مسألة 109 : يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استئجار الحجّ عنه [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باستحباب نيابة الصرورة عن الميّت .
وممّا يدل على جواز نيابة غير الصرورة عن الميّت ، صحيح حكم بن حكيم "إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو إمرأة ـ إلى أن قال ـ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً وأجزأ الّذي أحجه" [1] وهو صريح في الإجزاء مع كون النائب غير صرورة ، ومعنى الإجزاء عنهما ترتب الثواب على عمل النائب وتفريغ ذمّة المنوب عنه .
فتحصل من جميع ما ذكرنا : أنّ كراهة استنابة الصرورة لا دليل عليها ، وما استدلّ به ضعيف سنداً أو دلالة كما عرفت ، بل أمر استنابة الصرورة يدور بين الاستحباب والوجوب . [1] يقع البحث في موضعين :
أحدهما : في النيابة عن المشرك .
ثانيهما : في النيابة عن أهل الكتاب .
أمّا الأوّل : فلا ريب في عدم صحّة النيابة عن المشرك ومن هو أسوأ منه كالملحد مطلقاً سواء في الواجبات والمندوبات ، وذلك لعدم قابليتهما للتقرّب إلى الله تعالى لعدم الإعتراف بالوحدانيّة أو عدم الإعتراف به تعالى أصلاً ، وقد قال الله تعالى : (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَا لَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى ...) [2] فهم غير قابلين للغفران وأ نّهم كالأنعام بل هم أضل ، فكما لا تجوز النيابة عن الحيوانات لا يجوز عنهم .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 11 : 176 / أبواب نيابة الحجّ ب 8 ح 3 .