(عليه السلام) بيانها ، فإطلاق الآية الشريفة الدالّة على بلوغ الهدي محلّه ولزوم الذبح يوم النحر يقيد بالمعتمر المحصور ، فيجوز له الذبح في مكانه ولا يجب عليه الانتظار إلى يوم النحر .
وبالجملة : ما دلّ على إحلال الحسين (عليه السلام) بالمرض والحصر مطلق من حيث الاشتراط وعدمه . ويؤيد هذا الاطلاق ما رواه في كشف اللِّثام[1] والجواهر[2] عن الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب أنه روى صالح عن عامر بن عبدالله بن جذاعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في رجل خرج معتمراً فاعتل في بعض الطريق وهو محرم ، قال : ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النّساء ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، فإن برأ من مرضه اعتمر إن كان لم يشترط على ربّه في إحرامه ، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلاّ أن يشاء فيعتمر ، ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر وللاداء إن استمرت الاستطاعة في قابل ... " ، فإن ذكر التفصيل في ذيل الرواية بالنسبة إلى إعادة الاعتمار إن لم يشترط وعدم إعادته إن اشترط يكشف عن كون الحكم بالاحلال في صدر الرواية مطلقاً من حيث الاشتراط وعدمه ، فالمتحصل من الرواية أن الاحلال يتحقق بالحصر مطلقاً وإن لم يشترط بخلاف إعادة العمرة بعد البرء فإنه يفصل بين الاشتراط وعدمه ، ولكن الرواية ضعيفة السند .
ثمّ إن هنا صحيحة اُخرى تحكي خروج الحسين (عليه السلام) للعمرة ومرضه في الطريق ، وهي صحيحة رفاعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : خرج الحسين (عليه السلام) معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم[3] فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ، ثمّ أقبل حتى جاء فضرب الباب ، فقال : علي (عليه السلام)
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذه الرواية لم نعثر عليها لا في الوسائل ولا في مستدرك الوسائل وإنما ذكرها كاشف اللثام في فصل الحصر والصد . كشف اللثام 6 : 307 ، الجامع للشرائع : 222 .