responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 406
ابني وربّ الكعبة ، افتحوا له الباب ، وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثمّ اعتمر بعد" [1] .
وربّما يقال بأن هذه الصحيحة خارجة عن محل الكلام ، لأنّ موضع الخلاف من لم يسق الهدي وأمّا السائق كما في مورد الرواية فلا يسقط عنه الهدي باجماع الاُمّة كما عن فخر المحققين[2] ، فلو كانت القضية المذكورة في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة متحدة مع القضيّة المذكورة في هذه الصحيحة فلا ريب في خروجهما عن محل الكلام لأنّ محل كلامنا من اعتمر ولم يسق الهدي والمفروض أنه (عليه السلام) كان سائقاً بدنة ولا يسقط الهدي حينئذ .
والجواب : أنه لم يعلم اتحاد القضيّة ، ومن المحتمل أنه (عليه السلام) اعتمر مرّتين ومرض فيهما وفي أحدهما ساق الهدي وفي الآخر لم يسق ، ثمّ إنه على تقدير اتحاد القضيّة فسوق الهدي في العمرة غير ثابت شرعاً وإنما ثبت في حج القران ، وأمّا العمرة المفردة أو التمتّع فليس فيها سوق بدنة ، فسياق بدنة مع الحسين (عليه السلام) غير مربوط بالحج أو العمرة ، ولعله كان من باب الاتفاق وإلاّ فلا ريب في عدم ثبوت سوق البدنة في العمرة . نعم لو اُحصر المتمتع يجب عليه أن يبعث هدياً ويتحلل في مكانه بعد الذبح ، وله أن ينحر أو يذبح في مكانه ويتحلل .
فالمستفاد من الصحيحين الحاكيين لفعل الحسين (عليه السلام) أن المعتمر إذا اُحصر لا يجب عليه بعث الهدي إلى محله ، بل يجوز له الذبح في مكانه ويتحلل سواء اشترط الاحلال أم لا ، فما ذكره جملة من الأكابر (قدس الله أرواحهم) من جواز التعجيل فيما إذا اشترط لم يثبت ، بل الحكم ثابت لمطلق المعتمر إذا اُحصر اشترط الحل أو لم يشترط .
ومنها : سقوط الحج من قابل ، حكي ذلك عن الشيخ في التهذيب ، واستدل عليه
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 13 : 186 / أبواب الاحصار والصد ب 6 ح 2 .

[2] إيضاح الفوائد 1 : 327
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست