responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 404
أوجبت عليه إتمام الحج أو العمرة ولا يجب عليه إتمام الأعمال ، ولا ينافي ذلك وجوب الهدي عليه وإحلاله من التروك ببلوغ الهدي .
وممّا ذكرنا تعرف ضعف الاستدلال بالصحيحة على الاحلال بالاشتراط وسقوط الهدي ، لعدم ذكر الشرط في مورد الرواية .
ومن جملة فوائد اشتراط الاحلال تعجيل التحلّل بالإحصار، ولكن الهدي لايسقط كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب كالمحقق في الشرائع[1] وتبعهم صاحب الجواهر[2] .
أقول : إنّ كان المراد من تعجيل التحلّل حصول الاحلال قبل الذبح كما هو ظاهر المتن فهذا ممّا لا دليل عليه ، وإن كان المراد به ـ على ما يظهر من كلماتهم ـ حصول الاحلال بعد الذبح في المكان الذي اُحصر فيه وعدم لزوم انتـظار الذبح يوم النحر فقد استدلّ له بصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قال : "إنّ الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ علياً ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السُقيا [3] وهو مريض بها ، فقال : يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا عليّ ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلمّا برأ من وجعه اعتمر ... الحديث" [4] .
وفيه أوّلاً: لم يعلم أن الحسين (عليه السلام) اشترط الاحلال عند إحرامه، ومجرّد الاستحباب لا يدل على صدور الاشتراط منه، لجواز ترك المستحب بداع من الدواعي الراجحة ولا أقل لأجل بيان الجواز وعدم لزوم الاشتراط .
وثانياً : أن الرواية في مقام بيان حكم الاعتمار من دون نظر إلى الخصوصيات من ذكر الاشتراط ونحوه ، وإلاّ لو كانت الخصوصية دخيلة في الحكم لكان على الصادق
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الشرائع 1 : 279 .

[2] الجواهر 18 : 261 .

[3] السُقيا بضم أوّله ، قرية جامعة من عمل الفرع بينهما مما يلي الجحفة تسعة عشر ميلاً ، معجم البلدان 3 : 228 .

[4] الوسائل 13 : 178 / أبواب الاحصار والصد ب 1 ح 3
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست