responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 403
حينئذ هو الله تعالى ، ومن المحبوس هو الشارط على نفسه الذي كان مرجع الضمير حسبما عرفت .
ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة والآية الكريمة والروايات الدالّة على بلوغ الهدي وبعثه إلى محله وذبحه ، هو حمل الحل في الصحيحة على الحل من حيث أعمال الحج والعمرة ، بمعنى أنه من اُحصر لا يجب عليه إتيان الأعمال لا أنه يحل من جميع الجهات حتى من جهة التروك والمحرمات ، فيبقى محرماً ويحرم عليه التروك إلى أن يبلغ الهدي محله ثمّ يحل ويحلق رأسه ، بل نفس الصحيحة ظاهرة في هذا المعنى ، لأنّ الحبس إنما يكون بالنسبة إلى الأعمال والأفعال الوجودية ، وأمّا التروك فاُمور عدمية فلا حبس بالنسبة إليها .
الرواية الثالثة : صحيحة البزنطي ، قال : "سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه أي شيء تكون حاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كل شيء ، قلت : من النّساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، وقال : أمّا بلغك قول أبي عبدالله (عليه السلام) : حلني حيث حبستني لقدرك" [1] فإنها تدل على الاحلال بالحصر والمنع عن إتيان الأعمال لأجل كسر الساق مطلقاً ، سواء اشترط الحل أم لم يشترط ، ومجرّد الاستشهاد بقول الصـادق (عليه السلام) واشتراطه الاحلال لا يدل على أن مورد السؤال كان من الاشتراط ، بل إحلاله عند الحبس والحصر في مورد الاشتراط من صغريات الاحلال بالحصر ، ولعله (عليه السلام) لذلك استشهد بقول الصادق (عليه السلام) لا لأجل تطبيق فعل الإمام على مورد السؤال ، فظاهر الصحيحة هو الاحلال بالحصر سواء اشترط أم لم يشترط وسواء بعث بالهدي أم لا ، إلاّ أنه لا منافاة بين حصول الاحلال بالحصر وثبوت الهدي وإن كان محلاً من حيث الأعمال ، فهذه الفائدة غير مترتبة على الاشتراط .
فتحصل : أن مقتضى الجمع بين الأدلّة أنه بالحصر يحل ويخرج من حرمة الله التي
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 13 : 179 / أبواب الاحصار والصد ب 1 ح 4
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست