responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 218
وعلى أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصحّ حجّه بعدها ([1])

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بما بين الهلالين لا بمقدار الشهر ، لأنّ المستفاد من ذلك استحباب العمرة بدخول كل شهر من الأشهر الاثني عشر المعروفة لا مضي ثلاثين يوماً .
كما يستفاد ذلك أيضاً من استحباب العمرة في خصوص بعض الشهور كشهر رجب وشهر رمضان المبارك ، فإنّ مقتضى ذلك كون العبرة بالشهر وبما بين الهلالين لا بمقدار الشهر .
وعليه لو اعتمر في آخر الشهر ثمّ خرج وأراد الدخول في أوّل الشهر اللاّحق فيعتمر ، لأنّ لكل شهر عمرة وان كان الفصل بيوم واحد .
[1] لأنّ ذلك واجب مستقل غير مرتبط بالحج ، وتركه وإن كان محرماً ويكون الداخل بلا إحرام آثماً ولكنّه لا يوجب فساد عمرته السابقة ولا حجّه .
أقول : ذكر في الجواهر
[2] أ نّه ليس في كلامهم تعرض لما لو رجع محلاًّ بعد شهر ولو آثماً ، وقوى عدم الفساد لعدم الدليل عليه .
والصحيح أن يقال : إنّ العمرة الاُولى بحسب النص لاغية وغير قابلة للارتباط بالحج وإنّما التمتّع بالعمرة الثانية ، فالاُولى لا تكفي للتمتّع فيفسد حجّه ، فإن عمدة الروايات الواردة في المقام روايتـان ، موثقة إسحاق بن عمّار وصحيحة حماد
[3] والمستفاد من الاُولى أنّ العمرة التي يجب الاتيان بها لدخول مكّة بعد شهر إنّما هي عمرة التمتّع ، لأ نّه (عليه السلام) بعد ما حكم بأنه يرجع بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه قال : "وهو مرتهن بالحج" ، ومن المعلوم أن الذي يوجب الارتهان والارتباط بالحج إنما هو عمرة التمتّع ، نعم العمرة المفردة قد تجب لدخول مكّة ، ولكن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تقدّم أن الاُولى لا تكفي حينئذ للتمتع .

[2] الجواهر 18 : 29 .

[3] الوسائل 11 : 302 / أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6 ، 8 ، المتقدّمتين في ص213 ، 215
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست