responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 217
ولازم ذلك أنه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور فخرج ودخل في شهر آخر أن يكون عليه عمرة والأولى مراعاة الاحتياط من هذه الجهة أيضاً . وظهر ممّا ذكرنا أن الاحتمالات ستّة : كون المدار على الإهلال أو الإحلال أو الخروج ، وعلى التقادير فالشهر إمّا بمعنى ثلاثين يوماً أو أحد الأشهر المعروفة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إهلاله وإحرامه للعمرة يرجع محرماً ثانياً وإن كان الزمان بالنسبة إلى إحلاله وفراغه من الأعمال أقل من شهر ، إذ قد يحرم للعمرة ويبقى محرماً ولا يحل إلاّ بعد يوم أو يومين أو أكثر .
أقول : ما ذكره وإن كان أحوط ولكن الظاهر من معتبرة إسحاق ابن عمّار

[1] كون العبرة في مبدأ الشهر بالاحلال والفراغ من العمرة ، لقوله (عليه السلام) : "يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، وكلمة "تمتع" فعل ماضي ظاهره التحقّق والفراغ في قبال فعل الاستقبال ، فالمراد بالشهر الذي تمتّع فيه هو الشهر الذي فرغ من عمرته ، وأمّا إذا أهلّ بالعمرة ولم يفرغ منها فلا يصدق عليه انه تمتّع بل هو مشغول بأداء أعمال العمرة ، كما استظهرنا ذلك في سائر الموارد كقولنا : صلّى أو صام وغير ذلك .
[1] لا ريب في أن المتفاهم من إطلاق الشهر هو ما بين الهلالين لا مقدار ثلاثين يوماً ، وهو الذي صرّح به اللغويون ، إلاّ إذا قامت قرينة على إرادة مقدار ثلاثين يوماً ، كما في أشهر العدّة فإن المراد بها مقدارها لا ما بين الهلالين ، لأنّ فرض موت الأزواج في رأس الشهر نادر بل يقع الموت غالباً في أثناء الشهر فطبعاً يراد بأربعة أشهر وعشراً مقدارها ، ولذا لا ريب في كفاية التلفيق .
هذا مضافاً إلى ما يستفاد من معتبرة إسحاق بن عمّار ، قال "قال أبو عبدالله (عليه السلام) : السنة اثنا عشر شهراً يعتمر لكل شهر عمرة"
[2] فإنها صريحة في أن العبرة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 11 : 303 / أبواب أقسام الحج ب 22 ح 8 .

[2] الوسائل 14 : 309 /أبواب العمرة ب 6 ح 9
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست