ثمّ إن عدم جواز الخروج على القول به إنما هو في غير حال الضرورة بل مطلق الحاجة ، وأمّا مع الضرورة أو الحاجة ([1]) مع كون الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجاً عليه فلا إشكال فيه [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجوبها وجوب مستقل غير مرتبط بالحج ولا يضر تركها بالحج وإن كان عاصياً بالترك .
وأمّا الثانية فهي صريحة في ذلك ، لقوله (عليه السلام) : "وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً ، قلت : فأي الإحرامين والمتعتين متعة ، الاُولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّته" ، وقد تقدّم أن كلمة المتعة لا تستعمل في العمرة المفردة ، فالعمرة الاُولى مشروطة بأن لا يخرج من مكّة أو أنه يرجع إليها قبل الشهر وإلاّ تكون العمرة الاُولى ملغاة ويزول الارتباط بينها وبين الحج فيفسد حجّه حينئذ . [1] لصحيحتي حفص وحماد ، ففي الاُولى : "في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها ، قال فقال : فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته" ، وقال في الثانية : "من دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عِرق خرج محرماً" [2] فمقتضى الصحيحتين جواز الخروج عند الحاجة ، فإن كان متمكناً من الإحرام ولم يكن الإحرام عليه حرجياً أحرم بالحج ثمّ يخرج وإلاّ سقط وجوبه لنفي الحرج .
وهل يكفي مجرد الحاجة لجواز الخروج محلاً أو لا بدّ من الاضطرار إليه ؟ ظاهر المصنف (قدس سره) عدم جواز ترك الإحرام لمجرد الحاجة ، واختصاصه بمورد الحرج أو عدم الامكان من الإحرام .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] جواز الخروج مع الحاجة غير الضرورية إذا لم يتمكن من الإحرام أو كان حرجياً محل إشكال بل منع .