responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 216
الإحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمّار وثلاثون من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار [1] .
بل من حيث احتمال (

([1]) كون المراد من الشهر ـ في الأخبار هنا والأخبار الدالّة على أنّ لكل شهر عمـرة ـ الأشهر الاثني عشر المعـروفة لا بمعنى ثلاثين يوماً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى مكّة مضى إلى عرفات"
[2] فالاستشهاد به في المقام لعلّه من سهو القلم .
نعم ، في مرسل الصدوق والرضوي المتقدّمين
[3] جعل العـبرة بمضي الشهر من الخروج وعدمه ، ولكن السند ضعيف بالارسال . هذا وفي المقام مرسل آخر لحفص وأبان : "في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، فإن دخل في غيره دخل بإحرام"
[4] ولكنّه ضعيف سنداً بالارسال ودلالة لأنّ الظاهر أنه بين حكم أهل مكّة أو من كان مقيماً فيها ويخرج منها لحاجة ، وحكمه إن دخل قبل شهر من خروجه يدخل محلاً وإن دخل بعد شهر من خروجه بدخل محرماً ، وكلامنا فيمن دخل مكّة معتمراً بعمرة التمتّع ويريد الخروج منها بعد أداء العمرة وقبل إتيان الحج ، فالمرسل أجنبي عن محل الكلام بالمرّة .
[1] هل العبرة في العمرة الاُولى التي يعتبر مضي الشهر عنها باهلالها
[5] والشروع في إحرامها أو باحلالها والفراغ من إحرامها وأعمالها ؟ فيه كلام .
اختار المصنف (قدس سره) الأوّل بدعوى أنه القدر المتيقن من جواز الدخول محلاًّ ، فإن أحرم للعمرة ثمّ بعد الأعمال خرج فإن رجع بعد مضي شهر من زمان
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا الاحتمال هو الأظهر .

[2] الوسائل 11 : 302 / أبواب أقسام الحج ب 22 ح 4 .

[3] في ص 210 .

[4] الوسائل 12 : 407 / أبواب الإحرام ب 51 ح 4 .

[5] المراد به الإحرام . أهل بالحج والعمرة رفع صوته بالتلبية
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست