الإحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمّار وثلاثون من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار [1] .
بل من حيث احتمال ( ([1]) كون المراد من الشهر ـ في الأخبار هنا والأخبار الدالّة على أنّ لكل شهر عمـرة ـ الأشهر الاثني عشر المعـروفة لا بمعنى ثلاثين يوماً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى مكّة مضى إلى عرفات" [2] فالاستشهاد به في المقام لعلّه من سهو القلم .
نعم ، في مرسل الصدوق والرضوي المتقدّمين [3] جعل العـبرة بمضي الشهر من الخروج وعدمه ، ولكن السند ضعيف بالارسال . هذا وفي المقام مرسل آخر لحفص وأبان : "في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، فإن دخل في غيره دخل بإحرام" [4] ولكنّه ضعيف سنداً بالارسال ودلالة لأنّ الظاهر أنه بين حكم أهل مكّة أو من كان مقيماً فيها ويخرج منها لحاجة ، وحكمه إن دخل قبل شهر من خروجه يدخل محلاً وإن دخل بعد شهر من خروجه بدخل محرماً ، وكلامنا فيمن دخل مكّة معتمراً بعمرة التمتّع ويريد الخروج منها بعد أداء العمرة وقبل إتيان الحج ، فالمرسل أجنبي عن محل الكلام بالمرّة . [1] هل العبرة في العمرة الاُولى التي يعتبر مضي الشهر عنها باهلالها [5] والشروع في إحرامها أو باحلالها والفراغ من إحرامها وأعمالها ؟ فيه كلام .
اختار المصنف (قدس سره) الأوّل بدعوى أنه القدر المتيقن من جواز الدخول محلاًّ ، فإن أحرم للعمرة ثمّ بعد الأعمال خرج فإن رجع بعد مضي شهر من زمان
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] هذا الاحتمال هو الأظهر .