responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 777

و لو استأجره فأحرم عن نفسه، فان كان زمان الإجارة معينا لم يقع عن نفسه و في وقوعه عن المستأجر تردد، و قد روي ما يدل على وقوعه عن المستأجر، روى ابن أبي حمزة و الحسين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل أعطى رجلا ما لا يحج به عنه، فحج عن نفسه، قال (عليه السلام) هي عن صاحب المال» [1].

السادس: لو قال حج عني أو اعتمر بكذا، قال الشيخ في الخلاف: يكون صحيحا

، و قال الشافعي: الإجارة باطلة، و تردد الشيخ في المبسوط، و الوجه البطلان لجهالة العمل، و مع فعل أحدهما يصح، و يكون له اجرة المثل.

و كذا لو قال من حج عني فله دينار، أو عبد. أو عشرة دراهم. قال الشيخ:

يصح و يكون مع العمل مخيرا في دفع أيهما شاء. و قال الشافعي: الإجارة باطلة، و له اجرة المثل، و هذا أنسب بالمذهب.

مسئلة: لو استأجر الصحيح من يحج عنه الواجب لم يصح،

و لو استأجر المتطوع صح، و به قال أبو حنيفة، و قال لا يصح أن يستأجر لفرض و لا لنفل، لأنه عبادة بدنية، فلا يقوم بها الغير مع التمكن، كالصلاة و لنا: ان الحج طاعة يصح فيها النيابة، فكان الاستيجار لها جائزا، و كذا يجوز أن يستأجر المريض من يحج عنه تطوعا لعين ما قلناه

مسئلة: لو أحرم الغائب عمن استأجر، ثمَّ نقلها الى نفسه، لم يصح

، فإذا أتم الحج استحق الأجرة، و للشافعي قولان، أحدهما: يصح نقلها، لأن النبي (عليه السلام) سمع ملبيا عن شبرمة، فقال «حج عن نفسك ثمَّ عن شبرمة» [2].

لنا: انما فعله وقع عن المستأجر، فلا يصح العدول بها بعد إيقاعها، و لأن أفعال الحج استحقت لغيره بالنية الاولى فلا يصح نقلها» و إذا لم يصح نقلها


[1] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 22 ح 1 ص 136.

[2] سنن ابن ماجه كتاب المناسك الباب 9.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 777
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست