responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 776

الرابع: لو أحرم عن المستأجر، ثمَّ أفسد حجه، فان قلنا فيمن حج عن نفسه و أفسد، ان الأولى حجة الإسلام، و الثانية عقوبة، فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامها

، و القضاء في القابل عقوبة، و لا ينفسخ الإجارة، و ان قلنا: الأولى فاسدة و الثانية قضاء لها، كان الجميع لازما للنائب، و لا يجزي عن المستأجر، و تستعاد منه الأجرة ان كانت الإجارة متعلقة بزمان معين، و قد فات، و ان كانت مطلقة كان على الأجير الحج عن المستأجر بعد حجة القضاء، لأنها يجب على الفور.

و يمكن أن يقال الحجة الثانية مجزية عن المستأجر، لأنها قضاء عن الحجة الفاسدة، كما يجزي عن الحاج عن نفسه، و هذا القول موجود في أحاديث أهل البيت، و الأخر تخرج، و غير مستند إلى رواية، روى الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا، يلزم فيه الحج من قابل و كفارة؟ قال هي للأول تامة و على هذا ما اجترح» [1].

و من طريق صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قلت «ان ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير الحج عليه من قابل، أ تجزي عن الأول، قال (عليه السلام) نعم، قلت ان الأجير ضامن للحج، قال نعم قلت و ينبغي أن يكون العمل على هذا» [2].

الخامس: إذا أحرم الأجير عن نفسه و عن من استأجره، لم ينعقد الإحرام عنهما

، قال الشيخ: و لا عن واحد منهما، لان من شرط الإحرام النية، فإذا لم ينو عن نفسه، و لم يصح النية التي نواها، فقد تجرد عن النية، و قال الشافعي: ينعقد عنه دون المستأجر، لأنه لم يصح عنهما، فوقع عنه، لأنه نوى التقرب بالإحرام، فيكفي في صحته، و روى بما قاله الشافعي، سعيد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال «ان نوى الحجة عن نفسه، و ان كان لا يسقط عنهما الفرض» [3].


[1] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 15 ح 2 ص 130.

[2] الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 15 ح 1 ص 130.

[3] الاستبصار ج 2 ص 322.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 776
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست