responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 778

فقد تمت الحجة لمن بداء بالنية له فله الأجرة، لقيامه بما شرط عليه.

مسئلة: من مات بعد استقرار الحج عليه، و عليه دين، فان نهضت التركة بهما، صرف فيهما ما يقوم بهما

، و ان قصرت التركة قسمت على اجرة مثل الحج، و على الدين بالصحة، و للشافعي أقوال، أحدها كما قلناه و الثاني: يقدم دين الآدمي لأن له صرورة و لا صرورة للّه، و الثالث يقدم دين اللّه، لقوله (عليه السلام) دين اللّه أحق أن يقضى» [1]. لنا: انهما دينان لزما الذمة، و ليس أحدهما أولى، فوجب قسمة التركة عليهما.

مسئلة: يجوز أن يحج العبد عن غيره إذا أذن مولاه و قال الشافعي: لا يجوز

لنا: ان للعبد أهلية الحج فيجب أن يصح مع الاذن، و لأن الأخبار الدالة على جواز النيابة مطلقة، فكما يتناول الحر بإطلاقها كذا العبد.

مسئلة: من كان عليه حجة الإسلام و حجة النذر بدأ بحجة الإسلام

، و لو حج بنية النذر قال الشيخ: لم ينقلب الى حجة الإسلام، و قال الشافعي: ينقلب. لنا:

انه لم ينو حجة الإسلام، و لم يصب حجة النذر، فصار كما لو تجرد إحرامه عن النية، و كذا لو كان المستأجر مغصوبا، و عليه حجة الإسلام و النذر، و استأجر بحجة النذر لم ينقلب الى حجة الإسلام، لعين ما ذكرناه.

مسئلة: إذا استأجره ليحج عنه، فاعتمر، أو ليعتمر، فحج عنه، قال الشيخ لم يقع عن أحدهما

، سواء كان المستأجر حيا، أو ميتا و قال الشافعي: ان كان حيا وقعت عن الأجير، و ان كان ميتا وقعت عن المستأجر، و الوجه انها يصح، سواء كان المستأجر حيا أو ميتا و يبطل قول الشافعي بما بينا: من جواز النيابة عن الحي، و يبطل ما قاله الشيخ: بأن المتبرع يصح نيابته، لكن لا يستحق أجرة، لإخلاله بما وقعت الإجارة عليه، و تبرعه بما وقع منه.


[1] صحيح البخاري كتاب الصوم باب 43، صحيح مسلم كتاب الصيام باب 155.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 778
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست