responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 755

قال «من لم يمنعه عن الحج حاجة، أو مرض حابس، أو سلطان جائر فمات فليمت يهوديا أو نصرانيا» [1]. و مثله روى ذريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «من مات و لم يحج حجة الإسلام، و لم يمنعه من ذلك حاجة يجحف به، أو مرض لا يطيق معه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا» [2].

فروع

الأول: تخلية السرب

أن يكون الطريق «آمنا» أو يجد «رفقة» يأمن معهم علما أو ظنا، و أن «يتسع الوقت» لإدراك المناسك، و لو ضاق الوقت لم يجب في ذلك العام، و ان تحصل الآلات التي يحتاج إليها في السفر، و لو كان هناك رفقة يحتاج في اللحاق بهم الى تحمل مشقة، أما بطي المنازل، أو حث شديد يضعف عنه لم يجب تكلفه.

الثاني: لو كان له طريقان و أحدهما مخوف يسلك الأخر

، طال، أو قصر، إذا لم يقصر عنه نفقته، و كان وقته متسعا، و لو لم يكن الا طريق واحد و هو مخوف أو بعيد يضعف قوته عن قطعه لمشقته لم يجب عليه.

الثالث: لو لم يندفع العدو الا بمال أو حقارة قال الشيخ: لم يجب،

لأن التخلية لم يحصل، و الأقرب ان كان المطلوب مجحفا لم يجب و ان كان يسيرا وجب بذله، و كان ذلك كأثمان الآلات، و لو بذل المطلوب عنه غيره فانكشف العدو به لزمه الحج، و ليس له منع الباذل، لتحقق الاستطاعة.

الرابع: طريق البحر كطريق البر يجب مع غلبة الظن بالسلامة

، و لو غلب العطب [1] لم يجب.


[1] العطب: الهلكة.


[1] سنن الدارمي كتاب المناسك الباب 2.

[2] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 7 ح 1 ص 19.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 755
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست