responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 754

لأن الاستطاعة غير حاصلة، و لا يجب أن يستدين للحج، و لو كان له من يقضي إذا لم يكن له مال يمكن القضاء منه، و لو كان لولده مال لم يجب عليه الحج باعتبار مال ولده، صغيرا كان، أو كبيرا، لان ملك الزاد و الراحلة شرط و ليس مال الولد مالا للوالد، و في رواية. يجوز أن يحج من مال ولده، و ليست معتمدة، الا أن يأخذ قرضا و يكون له ما يقضى.

و لو كان له مال قدر ما يحج به، و تاقت [1] نفسه الى النكاح لزمه الحج، لأنه فرض و النكاح سنّة، و قال الشافعي يقدم النكاح إذا خاف العنت [2] لأن الحاجة إليه عاجلة و الحج على التراخي، و الجواب: منع الدعوى في الموضعين. و لو حج عنه غيره ممن يستطيع لم يجزيه عن حجة الإسلام.

و لا بد من فاضل عن الزاد و الراحلة ما يمون عياله حتى يرجع إليهم، لأن نفقتهم واجبة عليه، و هي حق للادمي سابق على وجوب الحج، فيكون مقدما عليه.

و يؤيد ذلك من أحاديث أهل البيت (عليهم السلام)، ما رواه أبو الربيع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قيل له «ما السبيل، فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض يبقي بعض لقوت عياله أ ليس قد فرض اللّه الزكاة فلم يجعلها الأعلى من ملك مائتي درهم» [1].

الشرط السادس: «إمكان المسير»

و يدخل تحته «الصحة و إمكان الركوب و تخلية السرب» [3] فلا يجب على المريض، و لا على المعصوب الذي لا يستمسك على الراحلة، و لا من منعه عدو، أو سلطان، و على ذلك «اتفاق العلماء» لان التكليف مع هذه العوارض ضرر و حرج و عسر، و الكل منفي، و لما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه


[1] تاقت نفسه إلى الشيء: اشتاقت اليه.

[2] العنت: بفتحتين: الإثم و الفجور و الزنى، و العنت أيضا الوقوع في أمر شاق.

[3] يقال طريق سرب أى يتتابع فيه الناس.


[1] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 9 ح 1 و 2 ص 24.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 754
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست