اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 756
مسئلة: لو استطاع فمنعه «مرض أو كبر أو عدو» ففي وجوب الاستنابة قولان، أحدهما: لا يجب
لأنه عبادة بدنية يسقط مع العجز، و لا يصح النيابة به كالصلاة، و لان الوجوب مشروط بالاستطاعة، و إذا سقط عنه لم يجب الاستنابة، و به قال مالك، و قال الشيخ: يجب أن يستنيب من يحج عنه، و به قال الشافعي، و أحمد.
لنا: ما رووه و رواه الأصحاب عن علي (عليه السلام) انه كان يقول «ان رجلا لو أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثمَّ ليبعثه مكانه» [1] و روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ان عليا (عليه السلام) رأى شيخنا لم يحج قط و لم يطق الحج من كبر فأمره أن يجهز رجلا يحج عنه» [2] و انه فعل يصح فيه النيابة، فمع تعذره عليه بنفسه يجب أن يستنيب فيه، كما في دفع الزكاة، قال الشيخ: و لو زال عذره وجب أن يحج عن بدنه، لان تلك عن ماله، و لو مات و لم يتمكن أجزأت عنه.
مسئلة: «الرجوع الى كفاية» ليس شرطا
، و به قال أكثر الأصحاب، و قال الشيخ (ره): هو شرط في الوجوب.
لنا: قوله مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[3] و الاستطاعة هي الزاد و الراحلة مع الشرائط التي قد مناها، فما زاد منفي بالأصل السليم عن المعارض، و يدل على ذلك أيضا: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) «من كان صحيحا في بدنه مخلا سربه له زاد و رحلة فهو ممن يستطيع الحج» [4] و استدل على ما ادعاه «بالإجماع» و بأن الأصل «برأيه الذمة» و دعواه الإجماع مع وجود الخلاف ضعيف، و تمسكه بالأصل مع وجود
[1] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 24 ح 5 ص 44.
[2] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 24 ح 1 ص 43 (فيحج عنه).