responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 756

مسئلة: لو استطاع فمنعه «مرض أو كبر أو عدو» ففي وجوب الاستنابة قولان، أحدهما: لا يجب

لأنه عبادة بدنية يسقط مع العجز، و لا يصح النيابة به كالصلاة، و لان الوجوب مشروط بالاستطاعة، و إذا سقط عنه لم يجب الاستنابة، و به قال مالك، و قال الشيخ: يجب أن يستنيب من يحج عنه، و به قال الشافعي، و أحمد.

لنا: ما رووه و رواه الأصحاب عن علي (عليه السلام) انه كان يقول «ان رجلا لو أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثمَّ ليبعثه مكانه» [1] و روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ان عليا (عليه السلام) رأى شيخنا لم يحج قط و لم يطق الحج من كبر فأمره أن يجهز رجلا يحج عنه» [2] و انه فعل يصح فيه النيابة، فمع تعذره عليه بنفسه يجب أن يستنيب فيه، كما في دفع الزكاة، قال الشيخ: و لو زال عذره وجب أن يحج عن بدنه، لان تلك عن ماله، و لو مات و لم يتمكن أجزأت عنه.

مسئلة: «الرجوع الى كفاية» ليس شرطا

، و به قال أكثر الأصحاب، و قال الشيخ (ره): هو شرط في الوجوب.

لنا: قوله مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [3] و الاستطاعة هي الزاد و الراحلة مع الشرائط التي قد مناها، فما زاد منفي بالأصل السليم عن المعارض، و يدل على ذلك أيضا: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) «من كان صحيحا في بدنه مخلا سربه له زاد و رحلة فهو ممن يستطيع الحج» [4] و استدل على ما ادعاه «بالإجماع» و بأن الأصل «برأيه الذمة» و دعواه الإجماع مع وجود الخلاف ضعيف، و تمسكه بالأصل مع وجود


[1] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 24 ح 5 ص 44.

[2] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 24 ح 1 ص 43 (فيحج عنه).

[3] سورة آل عمران: الاية 97.

[4] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 8 ح 10 ص 23. (فهو مستطيع الحج)

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 756
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست