اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 728
المختص به، و هل يعتكف «المكاتب» من غير إذن مولاه، قال الشيخ: لا الا أن يخرج الى محض الحرية، و قال الشافعي: نعم، لأنه حق للمولى في منافعه، و ليس بجيد، لأنه لم يخرج بكتابته عن الرق، فتوابع الرق لاحقة به، الا إطلاقه للاكتساب.
فروع
الأول: لو نذرت المرأة «الاعتكاف»، أو العبد بإذن المولى، أو الزوج، فان كان «أياما معينة» لم يجز له المنع
، و ان كان غير معيّن جاز «ما لم يجب»، و قال الشيخ: يجب عليه الصبر ثلاثة أيام، و هو أقل الاعتكاف، و هذا يصح، لو قلنا الاعتكاف يجب بالشروع، أما إذا كان النذر غير متعيّن بزمان لم يجز لإحديهما الدخول، إلا بإذن، لأن حق الزوج و المولى مضيّق يفوت بالتأخير، و لا كذا الاعتكاف.
و كذا البحث في «الأجير» زمان إجارته.
و يتوجه البحث في «الضعيف» كذلك، لافتقار صومه تطوعا الى الاذن.
و لو أذن للعبد فاعتكف فأعتق، إثم. قال الشيخ: و لو لم يأذن و دخل فأعتق في الحال، لزمه، و ليس بجيد: بان ذلك الدخول لم ينعقد به الاعتكاف فلا يجب إتمامه.
و لو «سكر» المعتكف، بطل اعتكافه، و قال الشافعي: لا يبطل و اختلف أصحابه على وجهين. لنا ان الاعتكاف لبث للعبادة، و السكران يخرج بسكره عن التعبد، فيزول معنى الاعتكاف منه.
الشرط الرابع «الكمية»
و قد أجمع فقهائنا: انه لا يصح أقل من «ثلاثة أيام بليلتين» و أطبق الجمهور على خلاف ذلك، فقال أبو حنيفة: لا يصح أقل من يوم،
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 728