responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 728

المختص به، و هل يعتكف «المكاتب» من غير إذن مولاه، قال الشيخ: لا الا أن يخرج الى محض الحرية، و قال الشافعي: نعم، لأنه حق للمولى في منافعه، و ليس بجيد، لأنه لم يخرج بكتابته عن الرق، فتوابع الرق لاحقة به، الا إطلاقه للاكتساب.

فروع

الأول: لو نذرت المرأة «الاعتكاف»، أو العبد بإذن المولى، أو الزوج، فان كان «أياما معينة» لم يجز له المنع

، و ان كان غير معيّن جاز «ما لم يجب»، و قال الشيخ: يجب عليه الصبر ثلاثة أيام، و هو أقل الاعتكاف، و هذا يصح، لو قلنا الاعتكاف يجب بالشروع، أما إذا كان النذر غير متعيّن بزمان لم يجز لإحديهما الدخول، إلا بإذن، لأن حق الزوج و المولى مضيّق يفوت بالتأخير، و لا كذا الاعتكاف.

و كذا البحث في «الأجير» زمان إجارته.

و يتوجه البحث في «الضعيف» كذلك، لافتقار صومه تطوعا الى الاذن.

و لو أذن للعبد فاعتكف فأعتق، إثم. قال الشيخ: و لو لم يأذن و دخل فأعتق في الحال، لزمه، و ليس بجيد: بان ذلك الدخول لم ينعقد به الاعتكاف فلا يجب إتمامه.

و لو «سكر» المعتكف، بطل اعتكافه، و قال الشافعي: لا يبطل و اختلف أصحابه على وجهين. لنا ان الاعتكاف لبث للعبادة، و السكران يخرج بسكره عن التعبد، فيزول معنى الاعتكاف منه.

الشرط الرابع «الكمية»

و قد أجمع فقهائنا: انه لا يصح أقل من «ثلاثة أيام بليلتين» و أطبق الجمهور على خلاف ذلك، فقال أبو حنيفة: لا يصح أقل من يوم،

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 728
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست