و جواب خبرهم: أن الليلة، قد يراد بها الليلة و يومها، كما يقال أقمنا في موضع كذا ليلتين و ثلاثا يراد به مع أيامها، و ما رووه عن ابن عباس، موقوف عليه، و لا حجة فيما ينفرد به.
إذا ثبت هذا فلا يصح الاعتكاف ليلا ما لم يضم اليه النهار و لا في نهار، لا يصح صومه، كالعيدين، و لا ممن يحرم عليه الصوم، كالحائض و النفساء، و المريض المتضرر بالصوم، و المسافر على القول بمنعه من الصوم، واجبه و مندوبه.
الشرط الثالث: أن يكون «ممن يصح منه نية القربة»
فلا يصح اعتكاف «الكافر» كما لا يصح منه الصوم، و لا غيره من العبادات و لا من «المجنون» لأنه ليس من أهل العبادة، لخروجه بزوال عقله من التكليف.
فرع لو «ارتد» المعتكف، ففي بطلان اعتكافه، قولان، أحدهما: يبطل،
ذكره في الخلاف، لأنه يقتل، ان كان عن فطرة، و يجب خروجه من المسجد، ان لم يكن عن فطرة، و وجوب الخروج مناف الاعتكاف، و الأخر: لا يبطل.
و لو رجع، بنى عليه، ذكره في المبسوط، و ما ذكره في المبسوط، و ما ذكر في الخلاف، أشبه بالمذهب، لان قعوده منهي عنه، فلا يكون متعبدا به.
و لا [يصح] من «المرأة و العبد» إلا بإذن الزوج و المولى، لان منافع الاستمتاع مملوكة للزوج، فلا تعرضها لما يمنع منها، و منافع العبد مملوكة للمولى فلا يجوز تصرفه فيها بغير اذنه.
و كذا «المدبر» و من «بعضه رق» الا أن يهابيه مولاه، فيعتكف في الزمان