responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 727

«لا يكون الاعتكاف الا بصوم» [1].

و جواب خبرهم: أن الليلة، قد يراد بها الليلة و يومها، كما يقال أقمنا في موضع كذا ليلتين و ثلاثا يراد به مع أيامها، و ما رووه عن ابن عباس، موقوف عليه، و لا حجة فيما ينفرد به.

إذا ثبت هذا فلا يصح الاعتكاف ليلا ما لم يضم اليه النهار و لا في نهار، لا يصح صومه، كالعيدين، و لا ممن يحرم عليه الصوم، كالحائض و النفساء، و المريض المتضرر بالصوم، و المسافر على القول بمنعه من الصوم، واجبه و مندوبه.

الشرط الثالث: أن يكون «ممن يصح منه نية القربة»

فلا يصح اعتكاف «الكافر» كما لا يصح منه الصوم، و لا غيره من العبادات و لا من «المجنون» لأنه ليس من أهل العبادة، لخروجه بزوال عقله من التكليف.

فرع لو «ارتد» المعتكف، ففي بطلان اعتكافه، قولان، أحدهما: يبطل،

ذكره في الخلاف، لأنه يقتل، ان كان عن فطرة، و يجب خروجه من المسجد، ان لم يكن عن فطرة، و وجوب الخروج مناف الاعتكاف، و الأخر: لا يبطل.

و لو رجع، بنى عليه، ذكره في المبسوط، و ما ذكره في المبسوط، و ما ذكر في الخلاف، أشبه بالمذهب، لان قعوده منهي عنه، فلا يكون متعبدا به.

و لا [يصح] من «المرأة و العبد» إلا بإذن الزوج و المولى، لان منافع الاستمتاع مملوكة للزوج، فلا تعرضها لما يمنع منها، و منافع العبد مملوكة للمولى فلا يجوز تصرفه فيها بغير اذنه.

و كذا «المدبر» و من «بعضه رق» الا أن يهابيه مولاه، فيعتكف في الزمان


[1] الوسائل ج 7 كتاب الاعتكاف باب 2 ح 6 ص 399.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 727
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست