responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 729

لأنه لا يصح الا يصوم، و أقله يوم، و قال الشافعي: يصح ساعة، كما يجوز أن يتصدق بالقليل و الكثير، و قال مالك: لا يصح أقل من عشرة أيام، لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) اعتكف كذلك، و لم يعتكف أقل منها.

لنا: ان الاعتكاف هو «اللبث الطويل و الإقامة للعبادة» و اللحظة و الساعة ليست لبثا طويلا، و لا اقامة، فلا بد من تقديره بما يسمى لبثا طويلا، و الصوم شرط فيه، فليقدر اما بيوم، أو بثلاثة، أو عشرة، لانتفاء ما عدا ذلك بالإجماع. و التقدير باليوم لا مماثل له في الشرع، و التقدير بالعشرة سنبطله فيقدر بالثلاثة، كصوم كفارة اليمين و كفارة بدل الهدي.

و حجتنا على ذلك: روايات، منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال «لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام» [1] و من اعتكف صام و رووه عن ابن زيد عن ابي عبد اللّه قال «إذا اعتكف العبد فليصم» [2] و قال «لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام» [3] و قول الشافعي ضعيف، لان الاعتكاف لا يتحقق الا مع لبث و اقامة، و منه قوله تعالى سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ [4] يعني المقيم.

و يقال عكف على كذا «إذا قام عليه» فلا يكون اللحظة و الساعة اعتكافا، و قيامه على الصدقة باطل، لان معنى الصدقة يحصل بالقليل و الكثير، و لا كذا مسمى الاعتكاف و حجة مالك ضعيفة، لأن فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) لا يمنع الأنقص.

فروع

الأول: لو نذر الاعتكاف «شهرا» و لم يعين، كان بالخيار في الاعتكاف


[1] الوسائل ج 7 كتاب الاعتكاف باب 4 ح 2 ص 404.

[2] الوسائل ج 7 كتاب الاعتكاف باب 2 ح 9 ص 399.

[3] الوسائل ج 7 كتاب الاعتكاف باب 4 ح 5 ص 405.

[4] سورة الحج الآية 25.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست