responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 705

و في رواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «ان كان فعل ذلك بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك» [1].

و في رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان لان ذلك اليوم عند اللّه من أيام رمضان» [2] قال الشيخ: يحمل على من أفطر تهاونا و ليس حسنا، و الأقرب أن يحمل على الاستحباب، جمعا بين الروايات.

و في رواية عمار سأل «ان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال أساء و ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه» [3] قال الشيخ: تحمله على انه ليس عليه شيء من العقاب، و ليس تأويل الشيخ بجيد، بل الكفارة تلزم من أفطر، لان من ترك نية الصوم لا يوجب كفارة، و لا يجب الكفارة في قضاء الصوم، الا بما يوجب الكفارة في صوم رمضان، لكن حكم هذا الصوم أخف، فكانت كفارة مخففة.

الرابع: من ترك الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان، حتى خرج الشهر، قال الشيخ: عليه قضاء الصوم و الصلاة

، و قد روى ذلك حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه قال «سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان و نسي أن يغتسل حتى خرج رمضان فقال عليه قضاء الصلاة و الصيام» [1] و ربما خطر التسليم لما تضمنت من قضاء الصلاة، لأن الطهارة شرط لا يصح الصلاة مع عدمه عمدا و سهوا، أما الصوم


[1] التهذيب ج 1 ص 440 و 443 و الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 30 ح 3 ص 171 لكن ذيله «قال عليه أن يقضي الصلاة و الصيام».


[1] الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 29 ح 2 ص 254.

[2] الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 29 ح 3 ص 254.

[3] الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 29 ح 4 ص 254.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 705
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست