responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 706

فلا يفسده الا ما يتعمد، الا ما يقع نسيانا.

و يمكن أن يقال: فتوى الأصحاب على أن المجنب إذا نام مع القدرة على الغسل ثمَّ انتبه، ثمَّ نام، وجب عليه القضاء سواء ذكر الاحتلام بعد ذكره الأول، أو نسيه، و إذا كان التفريط السابق مؤثرا في إيجاب القضاء، فقد حصل هاهنا تكرر النوم مع ذكر الجنابة أول مرة، فيكون القضاء لازما خصوصا، و قد وردت الروايات الصحيحة الصريحة المشهورة بذلك.

فان قيل: انما وجب عليه القضاء في تكرر النوم مع نية الاغتسال، فيكون ذاكرا للغسل و مفروطا فيه في كل نومه، قلنا: الذي ذكر نية الغسل بعض المصنفين و لا عبرة بقوله مع وجود النصوص المطلقة، روى ذلك جماعة منهم ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه «في الرجل يجنب في شهر رمضان ثمَّ يستيقظ ثمَّ ينام حتى يصبح قال يتم صومه و يقضي يوما آخر [1]» و مثله روي محمد بن مسلم و سماعة بن مهران و غيرهما.

و لو قيل: انما يلزم ذلك إذا تكرر النوم في الليلة الواحدة، قلنا: كما عمل بتلك الاخبار في الليلة الواحدة، فان لم يعتمد البقاء على الجنابة، جاز أن يعمل بهذا الخبر في تكرر النوم في الليالي المتعددة، و لا استبعاد في هذا، الا ان يستبعد في ذلك.

و لا يقال: فيلزم الكفارة، لأنا نقول: قد بينا ان إيجاب الكفارة مع تكرر النوم لم يثبت و اقتصرنا على القضاء لا غير في الموضعين، و أما بقية أقسام الصوم فسيأتي في أماكنها إنشاء اللّه.

و الندب: من الصوم منه «ما لا يختص وقتا» و منه «ما يختص» فما لم يختص جميع أيام السنة، إلا الأيام المنهي عنها قال النبي (صلى اللّه عليه و آله) «لكل شيء زكاة و زكاة


[1] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 15 ح 2 ص 41.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 706
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست