responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 704

قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها قال أما الطمث و المرض فلا و أما السفر فنعم» [1]

الثالث: قاضي ما يفوت من شهر رمضان «مخيّر» في الإفطار إلى الزوال،

فاذا زالت الشمس لزمه الصوم، فلو أفطر من غير عذر أمسك بقية يومه واجبا، و لم يجزيه عن القضاء، و أطعم عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام، و قال بعض فقهائنا: لزمه كفارة يمين، و هو غلط، و انما اقتصرنا على هذه، لأنها أخف الكفارات و الإطعام و الصيام أخف ما كفر به في اليمين، فإنها أخف من العتق و الكسوة، و خالف الجمهور بأجمعهم، و لم يروا فيه كفارة.

أما جواز الإفطار، فلانه صوم لم يتعين زمانه، فجاز الإفطار فيه، و لان ما قبل الزوال وقت لتجديد نية الصوم، و كل وقت يجوز تجديد النية فيه، إذا لم يكن زمانه متعينا بالصوم، و لا كذلك بعد الزوال، لأنه واجب استقرت نية الوجوب فيه، و فات محلها، فتعيّن الصوم، و أما الكفارة، فلأنها مترتبة على ارتكاب الإثم بالإفطار في الزمان المتعيّن للصوم، و هو متحقق هنا.

و العمدة ما اشتهر بين الأصحاب من النقل المستفيض عن أكابر أهل البيت (عليهم السلام)، من ذلك: رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «صوم النافلة لك أن تفطر فيه ما بينك و بين الليل و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر فيه الى الزوال فاذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر» [2].

و ما رواه يزيد بن معاوية عن أبي جعفر «في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال ان كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه الا يوما مكان يوم و ان أتى أهله بعد الزوال فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين» [3].


[1] الوسائل ج 7 أبواب أحكام شهر رمضان باب 23 ح 16 ص 243.

[2] الوسائل ج 7 أبواب وجوب الصوم و نيته باب 4 ح 9 ص 10.

[3] الوسائل ج 7 أبواب وجوب الصوم و نيته باب 4 ح 1 ص 8 (رواه عن يزيد العجلي).

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست