responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 638

المال رجلا واحدا فلا يدخلن قلبك شيء فإنه إنما يعمل بأمر اللّه» [1].

الخامسة: يصرف الخمس اليه مع وجوده كما كان يصرف إلى النبي (صلى اللّه عليه و آله)

و في الانفراد بإخراج ما عدا حصة الإمام تردد، أقربه الجواز أما مع عدمه فيجوز الانفراد بإخراج حصة اليتامى و المساكين و أبناء السبيل، و سيأتي بيان ما يعمل في حصته (عليه السلام).

و على الامام أن يفرقه على الأصناف على قدر حاجتهم و له ما يفضل عن كفايتهم و عليه أن يتم من حصة ما يعوزهم، كذا ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط، و المفيد في المقنعة، و جماعة من فضلائنا، و رواه حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «يقسم نصف الخمس بينهم على الكفاف و السعة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شيء فهو للوالي و ان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و انما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم» [2].

و ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: «و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل شيء فهو له و ان نقص عنهم و لم يكفهم أتمه من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان» [3] و ربما منع ذلك قوم من وجوه ثلاثة:

الأول: ان مستحق الأصناف يختص بهم فلا يجوزه التسلط على مستحقهم من غير إذنهم لقوله (عليه السلام) «لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفس منه» [4].


[1] الوسائل ج 6 أبواب قسمة الخمس باب 2 ح 3.

[2] الوسائل ج 6 أبواب قسمة الخمس باب 3 ح 1.

[3] الوسائل ج 6 أبواب قسمة الخمس باب 3 ح 2.

[4] رواه في الوسائل ج 19 أبواب القصاص في النفس باب 1 ح 3 (مع تفاوت يسير).

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست