responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 639

الثاني: ان اللّه سبحانه جعل للإمام قسطا و للباقين قسطا فلو أخذ الفاضل و أتم الناقص لم يبق للتقدير فائدة.

الثالث: ان الذين يجب الإنفاق عليهم محصورون و ليس هؤلاء من الجملة، فلو أوجبنا عليه إتمام ما يحتاجون اليه لزدنا فيمن يجب عليهم الإنفاق فريقا لم يقم عليه دلالة.

و ربما طعنوا في الاولى من الروايتين بجهالة الراوي، و في الثانية بإرسالها و الذي ينبغي العمل به اتباع ما نقله الأصحاب و أفتى به الفضلاء، و لم يعلم من باقي العلماء ردا لما ذكر، من كون الإمام يأخذ لما فضل و يتم ما أعوز و إذا سلم النقل عن المعارض، و من المنكر لم يقدح إرسال الرواية الموافقة لفتواهم، فانا نعلم مذهب أبي حنيفة و الشافعي و ان كان الناقل عنهم واحدا، و ربما لم يعلم الناقل عنه بلا فصل و ان علمنا نقل المتأخرين له.

و ليس كلما أسند عن مجهول لا يعلم نسبته الى صاحب المقالة. و لو قال إنسان لا أعلم مذهب أبي هاشم في الكلام و لا مذهب الشافعي في الفقه لأنه لم ينقل مسندا كان متجاهلا، و كذا مذهب أهل البيت ينسب إليهم بحكاية بعض شيعتهم سواء أرسل أو أسند إذا لم ينقل عنهم ما يعارضه و لا رده الفضلاء منهم.

ثمَّ نعود الى جواب المانعين قوله (عليه السلام): حق الأصناف الثلاثة مختص بهم فلا يتسلط على مستحقهم، قلنا: لا نسلّم استحقاقهم له كيف كان، بل استحقاقهم له لسد خلّتهم على وجه الكفاية، و لهذا يمنع الغني منهم.

و قولهم في الوجه الثاني: لو أخذ الفاضل و أتم الناقص لم يكن للتقدير فائدة قلنا: لا نسلّم ان تعدد الأصناف لبيان مقادير الاستحقاق بل كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون لبيان المستحقين كما في آية الزكاة، و لهذا لا تجب قسمته عليهم بالسوية بل يجوز أن يعطى صنفا أكثر من صنف نظرا الى سد الخلّة و تحصيلا للكفاية.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست