اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 615
و لا يعطى كافرا ذميا كان أو غيره، و به قال الشافعي و أحمد و مالك. و قال أبو حنيفة: يجوز أن يعطى فقراء أهل الذمة، لقوله (عليه السلام) «تصدقوا على أهل الأديان»، و لأنها صدقة ليس للإمام في أخذها حق، فجاز صرفها الى أهل الذمة كصدقة التطوع.
لنا التمسك بعموم الآية، و المراد بها فقراء المسلمين و مساكينهم، و لأن زكاة المال لا تدفع إلى الذمي إجماعا فلا تدفع اليه زكاة الفطرة. و جواب أبي حنيفة، منع الرواية و مطالبته بتصحيحها، و قياسه ضعيف، لان الجامع سلبي، و الوصف السلبي لا يفيد العلية.
مسئلة: يجوز أن يتولى المالك صرفها الى المستحق
، و هو اتفاق العلماء، لأنها من الأموال الباطنة و صرفها الى الامام أو من نصبه أولى. و مع التعذر الى فقهاء الإمامية فإنهم أبصر بمواقعها، و لأن في ذلك جمعا بين براءة الذمة، و إظهار أداء الحق.
و تعطى الفطرة و زكاة المال صاحب الدار و الخادم، و لا يكلف بيعهما، و لا بيع أحدهما لمكان حاجته إليهما، فجرى ذلك مجرى ثياب مهنته، و قد روي ذلك غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) في الرجل له دار و خادم و عبد يقبل الزكاة؟
فقال: «نعم» [1] و روي سعد بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «تحل الزكاة لصاحب الدار و الخادم» [2].
مسئلة: و لا يعطى الواحد أقل من صاع،
و به قال الشيخان و كثير من فقهائنا.
و أطبق الجمهور على خلافه، لأنه صرف الصدقة إلى مستحقها، فجاز كما يجوز صرفها الى الواحد و لأن الأمر بإعطائها مطلق فيجزي إعطاء الجماعة.
فإن احتج المانعون بما رواه أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه
[1] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 9 ح 3 و 2 و 1.