responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 614

قضاء، و به قال الشافعي، و أحمد، و أبو حنيفة.

و قال الحسن بن زياد: تسقط لأنها حق تعلق بيوم العيد فيسقط لفواته كالأضحية و به قال بعض فقهائنا، و هو حسن، لقوله (عليه السلام) «هي قبل الصلاة زكاة مقبولة و بعد الصلاة صدقة من الصدقات» [1] و التفصيل يقطع الشركة، لكن الأحوط القضاء تفصيا من الخلاف.

فقال بعض المتأخرين: تكون أداء دائما و ليس شيئا لأن وجوبها موقت فلا يتحقق وجوبها بعد الوقت، إذ لو كان الوقت ممتدا لما تضيقت عند الصلاة و لوجبت و استحبت على من بلغ أو أسلم بعد الزوال كما تجب الصلاة لو بلغ أو أسلم و وقتها باق و إذا عزلها صح العزل، كما قلنا في زكاة المال. ثمَّ ان وجد مستحقها و لم يدفعها مع زوال العذر ضمن لتفريطه في التسليم، و مع العذر لا يضمن لو تلفت، خلافا لأحمد.

و قال أبو حنيفة: يزكي ما بقي الا أن ينقص عن النصاب فرط أو لم يفرط.

لنا انها صارت أمانة فلا يضمن مع عدم التفريط، و البحث في نقلها الى غير بلدها و في الضمان و عدمه كما قلناه في زكاة المال.

الركن الرابع [في مصرفها]

و هو مصرف زكاة المال و هو ستة أصناف: الفقراء، و المساكين، و الرقاب و الغارمون، و سبيل اللّه، و ابن السبيل، و يجوز صرفها في واحد، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: يجب قسمتها على الأصناف الستة، و يخص كل صنف بثلاثة أسهم.

و قال مالك: يجوز أن يخص بها الفقراء و المساكين و قد سلف البحث في ذلك. لنا التمسك بعموم الآية و لأنها زكاة، فكان مصرفها مصرف زكاة المال.


[1] سنن ابى داود ج 2 كتاب الزكاة ص 111.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست