responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 616

(عليه السلام) قال: «لا يعطى أحد أقل من رأس» [1] قلنا الرواية مرسلة، فلا تقوى أن تكون حجة، و الاولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصيا من خلاف الأصحاب.

و يدل على جواز الشركة ما رواه إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم عن صدقة الفطر قلت: أجعلها فضة و أعطيها رجلا واحدا و اثنين؟ قال: «تفرقها أحب الي» [2]، فأطلق استحباب التفرقة من غير تفصيل.

أما لو اجتمع من لم يتسع لهم، قسمت عليهم و ان لم يبلغ نصيب الواحد صاعا، لان منع البعض أذية المؤمن فكانت التسوية أولى.

مسئلة: و يجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة

، و به قال أبو حنيفة، و مالك.

و قال الشافعي يجب قسمة الصدقة على ستة أصناف، و يدفع حصة كل صنف إلى ثلاثة كما ذكر في زكاة المال، و قد سلف البحث فيه.

و ينبغي أن يخص بها الأقارب، ثمَّ الجيران مع الاستحقاق، لقوله (عليه السلام) «لا صدقة و ذو رحم محتاج» [3]، و قوله: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» [4] و قوله (عليه السلام) «جيران الصدقة أحق بها» [5] و ينبغي ترجيح الأفضل في الدين و العلم على غيره ثمَّ الأحوج، و ليس ذلك لازما لما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أعطهم على الهجرة في الدين و الفقه و العقل» [6].

مسئلة: و لا يخرج عن الجنين،

و به قال العلماء و عن أحمد روايتان، إحداهما:


[1] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 16 ح 2.

[2] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 16 ح 1.

[3] الوسائل ج 6 أبواب الصدقة باب 20 ح 4.

[4] الوسائل ج 6 أبواب الصدقة باب 20 ح 1.

[5] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 9 ح 10.

[6] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 25 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست