اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 616
(عليه السلام) قال: «لا يعطى أحد أقل من رأس» [1] قلنا الرواية مرسلة، فلا تقوى أن تكون حجة، و الاولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصيا من خلاف الأصحاب.
و يدل على جواز الشركة ما رواه إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم عن صدقة الفطر قلت: أجعلها فضة و أعطيها رجلا واحدا و اثنين؟ قال: «تفرقها أحب الي» [2]، فأطلق استحباب التفرقة من غير تفصيل.
أما لو اجتمع من لم يتسع لهم، قسمت عليهم و ان لم يبلغ نصيب الواحد صاعا، لان منع البعض أذية المؤمن فكانت التسوية أولى.
مسئلة: و يجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة
، و به قال أبو حنيفة، و مالك.
و قال الشافعي يجب قسمة الصدقة على ستة أصناف، و يدفع حصة كل صنف إلى ثلاثة كما ذكر في زكاة المال، و قد سلف البحث فيه.
و ينبغي أن يخص بها الأقارب، ثمَّ الجيران مع الاستحقاق، لقوله (عليه السلام) «لا صدقة و ذو رحم محتاج» [3]، و قوله: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» [4] و قوله (عليه السلام) «جيران الصدقة أحق بها» [5] و ينبغي ترجيح الأفضل في الدين و العلم على غيره ثمَّ الأحوج، و ليس ذلك لازما لما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أعطهم على الهجرة في الدين و الفقه و العقل» [6].