responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 607

سألته عن الفطرة فقال: «كل إنسان صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب» [1] و عن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) قال: «يعطي أصحاب الإبل و الغنم في الفطرة من الأقط صاعا» [2] و عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط» [3].

فأما رواية الحلبي و عبد اللّه بن سنان و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) المتضمنة لنصف صاع من بر [4]، فقد ذكر الأصحاب و غيرهم ان ذلك غيّر في زمن عثمان، أو زمن معاوية روي ذلك جماعة من الأصحاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«صدقة الفطر صاع فلما كان زمن عثمان حوله مدين من قمح» [5].

و في روايات الجمهور عن أبي سعيد الخدري قال: زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية فكان فيما كلم الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: و لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه.

و مثله روي الأصحاب عن عبد الرحمن [6] الحذاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«لما كان زمن معاوية عدل الناس ذلك الى نصف صاع من حنطة» و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «انه سئل عن الفطرة فقال: صاع من طعام، فقيل أو نصف صاع؟ فقال:


[1] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 5 ح 1.

[2] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 6 ح 2.

[3] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 5 ح 11.

[4] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 6 ح 11 و 12 و 13.

[5] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 6 ح 9.

[6] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 6 ح 10.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست