responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 608

بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ [1]» [2] و الأحاديث التي احتج بها أبو حنيفة قد ضعفها أصحاب الأحاديث منهم، فلا حجة فيها، و الأحاديث المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) قد بينّا وجهها.

مسئلة: قال الشيخ: و اللبن يجزي منه أربعة أرطال بالمدني

و لعل حجته رواية سعد عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال: «يتصدق بأربعة أرطال من اللبن» [3]، و الرواية ضعيفة السند مرسلة فلا حجة فيها، و لأن الأقط لا يجزي الا صاع فاللبن أولى لأن الأقط جوهره، مع ان ظاهرها الاجتزاء مع عدم التمكن من الفطرة، و لا بأس بذلك مع عدم التمكن و انما فسره بالمدني لرواية محمد ابن الريان قال: كتبت الى الرجل أسأله عن الفطرة كم تؤدى فكتب: «أربعة أرطال بالمدني» [4]، و الرواية في الضعف على ما ترى.

فرع لا يجزي إخراج صاع من جنسين الا على وجه القيمة

، و يجزي لو أخرج أصواعا من أجناس، و لو غلب على قوته جنس جاز أن يخرج من جنس آخر، و لو كانت دونه قيمة، و الأفضل أن يخرج الأعلى قيمة و لا يخرج معيبا كالمسوس من التمر و المدود من الحب.

مسئلة: يجوز إخراج قيمة الصاع مع وجود الأجناس المنصوصة

و مع تعذرها و به قال أبو حنيفة، و منع الشافعي و مالك و أحمد، لأن إخراج القيمة عدول عن


[1] سورة الحجرات: الاية 11.

[2] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 6 ح 21.

[3] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 7 ح 3.

[4] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 7 ح 5.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست