responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 606

أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة» [1]، و عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«لئن أعطي صاعا من تمر أحب الي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة» [2].

و بعده الزبيب لأنه يشارك التمر في سرعة الانتفاع. و قيل بعد التمر البر. و قال آخرون أعلاها قيمة. و قال آخرون ما يغلب على قوت البلد، و لعل هذا أجود، لرواية العسكري [3] المتضمنة لتميز الفطرة و ما يستحب أن يخرجه أهل كل إقليم.

مسئلة: و لو غلب بلده قوت فأخرج غيره من هذه الأجناس جاز

، و للشافعي قولان أحدهما المنع. لنا تصريح الروايات بالتخيير و هو دليل عدم التضييق.

مسئلة: و هي من جميع الأجناس صاع بصاع النبي (صلى اللّه عليه و آله)

، و به قال الشافعي و مالك، و أحمد. و قال أبو حنيفة: من الحنطة نصف صاع، و عنه في الزبيب روايتان لما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه بعث مناديا في فجاج مكة الا أن صدقة الفطرة واجبة على كل مسلم ذكر و أنثى صغير و كبير نصف صاع من بر، و خطب (صلوات اللّه عليه) فقال: «صدقة الفطرة نصف صاع من بر أو صاع من شعير» [4].

و لنا رواية أبي سعيد الخدري و قد سلفت [5]، و رواية ثعلبة عن أبيه قال: قال النبي (صلى اللّه عليه و آله): «أدوا صدقة الفطرة صاعا من قمح- أو قال- من بر» [6].

و من طريق الأصحاب روايات، منها رواية صفوان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


[1] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 10 ح 7.

[2] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 10 ح 6.

[3] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 8 ح 2.

[4] سنن ابى داود ج 2 كتاب الزكاة ص 113.

[5] سنن ابى داود ج 2 كتاب الزكاة ص 113.

[6] سنن أبى داود ج 2 كتاب الزكاة ص 114.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست