responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 605

الركن الثاني [في جنسها و قدرها]

و الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الأرز، و الأقط، و اللبن، و هو مذهب علمائنا. و قال الشافعي: يخرج ما كان قوتا على الاختيار من الحبوب، و له في الأقط قولان، و أجاز اللبن مع عدم الأقط على القول بالأقط. و منع أبو حنيفة من الأقط الا على وجه القيمة. و منع الباقون من الأرز الأعلى وجه القيمة. و اقتصر أحمد على الأجناس الخمسة الحنطة، و الشعير، و التمر و الزبيب، و الأقط، لرواية أبي سعيد الخدري [1].

لنا على الأقط رواية أبي سعيد قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الفطرة صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط»، و إذا جاز إخراج الأقط لكونه قوتا جاز إخراج اللبن، لأنه قوت أهل البادية غالبا و اقتياتهم الأقط نادر.

و دل على ما ذكرناه ما رواه زرارة و ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الفطرة على كل قوم ما يغدون عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره» [2]، و عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام) قال: «و على أهل طبرستان الأرز و من سكن البوادي فعليهم الأقط» [3].

مسئلة: و أفضل هذه الأجناس التمر

، و في رواية عن الشافعي أفضلها البر لأنه يحتمل الادخار، و لنا التمر أسرع تناولا، و أقل كلفة، فكان أفضل، و دل على ذلك روايات، منها رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «التمر في الفطرة


[1] سنن ابى داود ج 2 كتاب الزكاة ص 113.

[2] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 8 ح 1.

[3] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 8 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست