responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 60

صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر فقال: صلهما بعد الفجر» [1] و اختلاف الفتوى دليل التخيير.

مسئلة: و تصلي الفرائض أداء و قضاء ما لم تتضيّق الحاضرة،

و النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة، و هو مذهب علمائنا و أما الفرائض فعليه إجماع أهل العلم و لقوله (عليه السلام) «من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيّق وقت حاضرة».

و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «انه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها قال: «يقضها إذا ذكرها أي ساعة ذكرها، فاذا دخل وقت صلاة و لم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه التي حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلهما» [2] و أما النوافل فلما روينا من الأحاديث المانعة من النافلة في وقت الفريضة خلا ما نبيّن انه يكره.

مسئلة: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، و غروبها و قيامها

الا يوم الجمعة بعد الصبح و بعد العصر عدا النوافل المرتبة و ماله سبب عند الطلوع و الغروب و الزوال، قال في الخلاف: كلما يبتدئ من النوافل يكره في هذه الأوقات دون ماله سبب كقضاء الفرائض، و تحية المساجد، و صلاة الزيارة، و صلاة الطواف، و الإحرام، و المنذور، و الكسوف، و الجنازة، و به قال الشافعي.

و منع أبو حنيفة الصلاة كلها عند طلوع الشمس، و غروبها، و قيامها عدا عصر يومه و كره النوافل مطلقا بعد الصبح، و العصر، و قال المفيد (ره) في المقنعة:

تكره النوافل ابتداء و قضاء عند طلوع الشمس و غروبها، و أجازها قضاء بعد الصبح و العصر و ما ذكر الشيخ هو الوجه خلا زوال يوم الجمعة.

لنا ما روى جبير بن مطعم، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «يا بني عبد المطلب لمن ولي


[1] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 48 ح 1.

[2] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 2 ح 3.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست