اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 60
صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر فقال: صلهما بعد الفجر» [1] و اختلاف الفتوى دليل التخيير.
مسئلة: و تصلي الفرائض أداء و قضاء ما لم تتضيّق الحاضرة،
و النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة، و هو مذهب علمائنا و أما الفرائض فعليه إجماع أهل العلم و لقوله (عليه السلام) «من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيّق وقت حاضرة».
و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «انه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها قال: «يقضها إذا ذكرها أي ساعة ذكرها، فاذا دخل وقت صلاة و لم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه التي حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلهما» [2] و أما النوافل فلما روينا من الأحاديث المانعة من النافلة في وقت الفريضة خلا ما نبيّن انه يكره.
مسئلة: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، و غروبها و قيامها
الا يوم الجمعة بعد الصبح و بعد العصر عدا النوافل المرتبة و ماله سبب عند الطلوع و الغروب و الزوال، قال في الخلاف: كلما يبتدئ من النوافل يكره في هذه الأوقات دون ماله سبب كقضاء الفرائض، و تحية المساجد، و صلاة الزيارة، و صلاة الطواف، و الإحرام، و المنذور، و الكسوف، و الجنازة، و به قال الشافعي.
و منع أبو حنيفة الصلاة كلها عند طلوع الشمس، و غروبها، و قيامها عدا عصر يومه و كره النوافل مطلقا بعد الصبح، و العصر، و قال المفيد (ره) في المقنعة:
تكره النوافل ابتداء و قضاء عند طلوع الشمس و غروبها، و أجازها قضاء بعد الصبح و العصر و ما ذكر الشيخ هو الوجه خلا زوال يوم الجمعة.
لنا ما روى جبير بن مطعم، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «يا بني عبد المطلب لمن ولي