اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 61
منكم شيئا من أمور الناس فلا يمنع أحدا طاف بالبيت و صلى أي وقت شاء من ليل أو نهار» [1] و عن عائشة قالت: «ما كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في بيتي في يوم بعد العصر الا صلّى ركعتين» [2].
و من طريق الأصحاب ما رواه حسان بن مهران، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن قضاء النوافل فقال ما بين طلوع الشمس الى غروبها» [3] و عن جميل بن دراج، عن أبي الحسن (عليه السلام) «سألته عن قضاء صلاة الليل قال: نعم بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس و عبد العصر الى الليل» [4] و عن محمد بن فرج «كتب عبد الصالح اليّ و صل بعد الفجر من النوافل ما شئت، و صل بعد العصر من النوافل ما شئت» [5] و سليمان بن هارون، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن قضاء النوافل بعد العصر فقال: «نعم انما هي النوافل فاقض منها ما شئت» [6].
و احتج أبو حنيفة بما رواه عقبة بن عامر قال: «نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عن ثلاث أن يصلي بهن و أن يقبر فيها موتانا إذا طلعت الشمس حتى ترتفع و حتى تقوم و إذا تضيقت» [7] أي و مالت الى الغروب، و من أخبارنا ما يطابق مذهبه.
منها ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال:
ان الشمس تطلع بين قرني شيطان، و تغرب بين قرني شيطان و قال: لا صلاة بعد