responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 61

منكم شيئا من أمور الناس فلا يمنع أحدا طاف بالبيت و صلى أي وقت شاء من ليل أو نهار» [1] و عن عائشة قالت: «ما كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في بيتي في يوم بعد العصر الا صلّى ركعتين» [2].

و من طريق الأصحاب ما رواه حسان بن مهران، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن قضاء النوافل فقال ما بين طلوع الشمس الى غروبها» [3] و عن جميل بن دراج، عن أبي الحسن (عليه السلام) «سألته عن قضاء صلاة الليل قال: نعم بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس و عبد العصر الى الليل» [4] و عن محمد بن فرج «كتب عبد الصالح اليّ و صل بعد الفجر من النوافل ما شئت، و صل بعد العصر من النوافل ما شئت» [5] و سليمان بن هارون، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن قضاء النوافل بعد العصر فقال: «نعم انما هي النوافل فاقض منها ما شئت» [6].

و احتج أبو حنيفة بما رواه عقبة بن عامر قال: «نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عن ثلاث أن يصلي بهن و أن يقبر فيها موتانا إذا طلعت الشمس حتى ترتفع و حتى تقوم و إذا تضيقت» [7] أي و مالت الى الغروب، و من أخبارنا ما يطابق مذهبه.

منها ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال:

ان الشمس تطلع بين قرني شيطان، و تغرب بين قرني شيطان و قال: لا صلاة بعد


[1] سنن البيهقي ج 2 ص 458.

[2] مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 80.

[3] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 39 ح 9.

[4] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 39 ح 14.

[5] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 38 ح 5 (مع اختلاف).

[6] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 39 ح 11.

[7] سنن البيهقي ج 2 ص 454.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست