responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 59

أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة المغربية و لم يكملها ابتدأ بالعشاء و لا يزاحم بما بقي لأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها لما روي «انه لا تطوع في وقت فريضة» [1] روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) «إذا دخلت الفريضة فلا تطوع» [2] و ما رواه أبو بكر عن جعفر بن محمد قال: «إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع» [3].

مسئلة: و ان تلبّس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الفريضة محققة ما لم يخش فوات الفرض

، و لو طلع الفجر و لما يكمل أربعا بدأ بالفريضة، و هو مذهب علمائنا و ذكر ذلك الشيخان في المقنعة و النهاية.

و مقتضى الدليل المنع من النافلة في وقت الفريضة، فيستوي ما دون الأربع بما لو لم يدرك من النافلة شيئا، لكن عمل على الأربع تبعا للمنقول، و قد رواه جماعة منهم محمد بن النعمان قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «إذا صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع» [4] أما لو طلع الفجر و لم يصل، ففيه روايتان:

إحداهما يتم النافلة مزاحما بها الفريضة، روى ذلك جماعة منهم عمر بن يزيد قلت: «أقوم و قد طلع الفجر فإن بدأت بالفريضة صليتها في وقتها و ان بدأت بصلاة الليل و الوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة» [5].

و الأخرى: يبدأ بالفجر رواها أيضا عمر بن يزيد عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن


[1] سنن البيهقي ج 2 ص 482 (مع تفاوت).

[2] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 35 ح 3.

[3] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 35 ح 7.

[4] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 47 ح 1.

[5] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 48 ح 5.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست