اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 59
أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة المغربية و لم يكملها ابتدأ بالعشاء و لا يزاحم بما بقي لأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها لما روي «انه لا تطوع في وقت فريضة» [1] روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) «إذا دخلت الفريضة فلا تطوع» [2] و ما رواه أبو بكر عن جعفر بن محمد قال: «إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع» [3].
مسئلة: و ان تلبّس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الفريضة محققة ما لم يخش فوات الفرض
، و لو طلع الفجر و لما يكمل أربعا بدأ بالفريضة، و هو مذهب علمائنا و ذكر ذلك الشيخان في المقنعة و النهاية.
و مقتضى الدليل المنع من النافلة في وقت الفريضة، فيستوي ما دون الأربع بما لو لم يدرك من النافلة شيئا، لكن عمل على الأربع تبعا للمنقول، و قد رواه جماعة منهم محمد بن النعمان قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «إذا صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع» [4] أما لو طلع الفجر و لم يصل، ففيه روايتان:
إحداهما يتم النافلة مزاحما بها الفريضة، روى ذلك جماعة منهم عمر بن يزيد قلت: «أقوم و قد طلع الفجر فإن بدأت بالفريضة صليتها في وقتها و ان بدأت بصلاة الليل و الوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة» [5].
و الأخرى: يبدأ بالفجر رواها أيضا عمر بن يزيد عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن