responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 589

الأول: نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحق غير جائز، لأنه تأخير للدفع مع مطالبة المستحق بشاهد الحال فيضمن لأنه عدوان فيجزي لو وصلت الى المستحق بيانا. و يؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم [1] قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل بعث زكاة ماله ليقسم فضاعت هل عليه ضمانها؟ قال: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها.

الثاني: لو عدم المستحق في البلد جاز نقلها مع ظن السلامة و لم يضمن لو تلفت، لان دفعها واجب، فاذا لم يمكن الا بالنقل جاز و لا يضمن، لأنه تصرف مأذون فيه فلم يترتب عليه الضمان. و يؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لأنها خرجت من يده» [2] و يلزم مع جواز نقلها الاقتصار على أقرب الأماكن التي يوجد فيها المستحق.

السادسة: لو مات العبد المبتاع من الزكاة و لا وارث له فماله لأرباب الزكاة

و عليه علمائنا، و حجتهم ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله فلم يجد لها موضعا فاشترى به مملوكا فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال:

«نعم لا بأس بذلك» قلت فإنه اتجر و احترف فأصاب مالا ثمَّ مات و ليس له وارث فمن يرثه؟ قال: «يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة لأنه انما اشترى بمالهم، و يمكن أن يقال تركته للإمام لأن الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة لأنه أحد مصارفها فتكون كالسائبة» [3]. و تضعف الرواية بأن في طريقها ابن فضال، و هو فطحي، و عبيد اللّه بن بكير، و فيه ضعف، غير ان القول بها عندي أقوى لمكان سلامتها عن المعارض و اطباق المتحققين منا على العمل بها.


[1] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 39 ح 1.

[2] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 39 ح 1.

[3] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 43 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست