responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 590

السابعة: قال الشيخان و ابنا بابويه و أكثر الأصحاب: لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول

، و هو خمسة دراهم، أو عشر قراريط و قال سلار: و يجوز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني، و هو درهم، أو عشر دينار، و به قال ابن الجنيد، و لم يقدره علم الهدى، و كذا قال الجمهور.

و القول الأول أظهر بين الأصحاب، و أشهر في الروايات، رواه أبو ولاد الخياط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم» [1] و رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يجوز دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة» [2].

فأما القول الأخر فرواه محمد بن أبي الصهبان قال: كتبت الى الصادق (عليه السلام) هل يجوز أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب: «ذلك جائز» [3] فالترجيح للأولى لأنها مشافهة و أقوى سندا على أن هذه يمكن حملها على أن العطية من النصاب الثاني و الثالث، فإنه يجوز إذا أدى مما وجب في الاولى الى الفقير أن يعطى ما وجب في النصاب الثاني إلى غيره أو إليه، بحيث لا يعطى الفقير أقل مما وجب في النصاب الذي أخرج منه الزكاة.

و أما قول علم الهدى، فلم أجد به حديثا يستند اليه و الاعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح، و التمسك بقوله تعالى آتُوا الزَّكٰاةَ [4] غير دال لأنه أمر بالإيتاء، و لا يدل على كيفية ذلك الإيتاء فيرجع فيه الى الكيفية المنقولة و لا حد لأكثر ما يعطى الفقير و منع جماعة من الجمهور ذلك، و اقتصروا على ما لا يبلغ حد الغنى، و هو تمسك ضعيف، لان المنع من تسليم الزكاة إلى الغني


[1] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 23 ح 3.

[2] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 23 ح 4.

[3] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 23 ح 4.

[4] سورة البقرة: الاية 43 و 83 و 110.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست