اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 588
الثالثة: يجوز أن يخص بها بعض الأصناف، و لا يجب بسطها على الثمانية
و به قال أبو حنيفة و أحمد. و قال الشافعي: تجب قسمة كل صنف منها على الأصناف الستة الموجودين على السواء، و يجعل لكل صنف ثلاثة أسهم فصاعدا فان لم يوجد الا واحد من ذلك الصنف صرف حصة الصنف اليه، تمسكا بظاهر الآية. و قال مالك:
يقدم موضع الحاجة و يعطي الأولى فالأولى.
لنا ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) صرفها تارة في المؤلفة، و تارة فيمن يحمل حمالة، و أعطى سلمة بن منحر صدقة قومه. و احتجاجه بالاية ضعيف لان اللام فيها للاختصاص لا للملك كما يقول باب الدار فلا يقتضي وجوب التسوية في العطاء، نعم الأفضل قسمتها في الأصناف ليخرج به من الخلاف.
و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقسّم صدقة أهل البوادي فيهم و صدقة أهل الحضر في الحضر و لا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمها على قدر من يحضره منهم قال و ليس في ذلك شيء موقت» [1].
الرابعة: لو لم يوجد مستحق وجب عزلها و الإيصاء بها
، قاله الشيخان و دل على ذلك رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا حال الحول فأخرجها عن مالك و لا يخلطها بشيء» قلت: أما ان أنا أكتبها و أثبتها أ يستقيم لي؟ قال: نعم» [2] و لأن بقائها في جملة ماله قد يشتبه على الورثة، أو فواته الموت فافرادها و الإيصاء بها احتياط للمستحق.
الخامسة: لو عدم المستحق في بلده نقلها و لم يضمن لو تلفت، و يضمن لو نقلها مع وجود المستحق.
هنا بحثان:
[1] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 28 ح 1.
[2] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 52 ح 2.
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 588