responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 587

خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا [1] و لأن أبا بكر قال: «لو منعوني عناقا مما كانوا تؤدونها الى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لقاتلتهم عليها» [2] و لم ينكره أحد من الصحابة، فكان إجماعا.

و قلنا مال معلوم المصرف فتبرأ الذمة بصرفه فيه كالدين و كالأموال الباطنة، و قد روي أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لو أن رجلا حمل زكاته على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا» [3] أما الآية فلا دلالة فيها على المنع، لأنا نوجب التسليم مع مطالبة الامام. و قول أبي بكر، لا دلالة فيه لان ذلك بسبب امتناعهم عن إخراجها و عن تسليمها، و نحن نتكلم على تقدير دفعها الى المستحق.

و لو ادعى المأكل الإخراج، قبل و لم يكلف بينة و لا يمينا، و كذا لو قال المال الوديعة، أو قال لم يحل عليها الحول. و قال الشافعي: يكلف اليمين إذا ادعى خلاف الظاهر فان حلف و الا الزم.

لنا انه مؤتمن على المال، و له ولاية الإخراج فيكون القول قوله فيه، و لأنها عبادة تؤدى بحق اللّه فلم يكلف عليها يمينا كغيرها من العبادات، و لما روي ان عليا قال لعامله: «فإن أجابك منهم مجيب فامض معه و ان لم يجبك فلا تراجعه».

الثانية: يستحب دفع الزكاة الى الامام

، و مع فقده الى الفقيه المأمون من الإمامية، لأنه أبصر بمواقعها، و لأنه إذا دفعها الى الامام برئ باطنا و ظاهرا، و لو دفعها هو الى المستحق برئ ظاهرا فكان دفعها الى الامام أولى، فإذا قبضها الإمام أو الفقيه منه برئ، و لو تلفت قبل التسليم لأن الامام و نائبه كالوكيل لأهل السهمان فجرى قبضه مجرى قبض المستحق.


[1] سورة التوبة: الاية 103.

[2] سنن ابى داود ج 2 كتاب الزكاة ص 93.

[3] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 54 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست