اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 586
و ظاهره غير مراد إذ ليس أحدهما الأخر فالمقصود به غير ظاهره، و يحتمل أن يرادهما شيء واحد في الشرف، أو المودة، أو الصحبة و النصرة، و مع الاحتمال يسقط الاحتجاج به، و أما خبر الأصحاب فأصله واحد و هو نادر فلا يخصص به عموم القرآن.
الخامسة: قال علمائنا إذا منع الهاشميون من الخمس، حلّت لهم الصدقة
و به قال الإصطخري من أصحاب الشافعي، و أطبق الباقون على المنع، لأنهم منعوا تشريفا و تعظيما و دفعا عن تناول الأوساخ و المعنى موجود مع المنع.
و لنا ان المنع انما هو لاستغنائهم بأوفر المالين، فمع تعذره يحل لهم الأخر، و يؤيد ذلك ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها فإنها تحل لهم و انما تحرم على النبي (صلى اللّه عليه و آله) و على الإمام الذي يكون بعده و على الأئمة» [1].
قال الشيخ في التهذيب: هذا لم يروه إلا أبو خديجة، و يحتمل أن يكون أراد حال الضرورة، و استثناء النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) لأنه لم يبلغ حالهم الضرورة إلى أكل الزكوات و غيرهم قد يضطر، و قد سلف البحث في مواليهم و ان الزكاة تحل لهم.
و أما زوجات النبي (صلى اللّه عليه و آله) فقد قال بعض الجمهور يحرم عليهن لأن عائشة ردت سفرة من الصدقة و قالت: انا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. و لنا التمسك بعموم الآية و منع الخبر فإنه لم يثبت و لو ثبت لكان نادرا لا يخص به العموم المقطوع به.
القول في اللواحق، و هي تشتمل مسائل:
الأولى: يجب دفع الزكاة الى الامام إذا طلبها
، و لو لم يطلبها جاز للمالك الانفراد بإخراجها سواء كانت ظاهرة أو باطنة. و قال أبو حنيفة: لا يجوز تفريق الظاهرة الا الى الامام (عليه السلام) و للشافعي قولان أحدهما كما قال لقوله تعالى
[1] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 29 ح 5.
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 586