responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 563

في العقد خيارا سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أولهما لأن المبيع يملك بالعقد في الأصح، و لو ورد في الخيار استأنف البائع الحول.

مسئلة: لو باع النصاب قبل إخراج الزكاة أو رهنه صح

فيما عدا الزكاة فإن اغترم حصة الفقراء، قال الشيخ (ره): صح الرهن في الجميع و كذا البيع.

و فيه إشكال لأن العين غير مملوكة له و إذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا و افتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة كمن باع مال غيره ثمَّ اشتراه، و لو رهن نصابا فحال عليه الحول في يد المرتهن قال الشيخ في المبسوط: إذا كان للراهن مال غيره كلف الزكاة منه و سلم الرهن. و فيه إشكال لأن خروج حصة الفقراء عن الرهن بحق اللّه تعالى فكانت كالتالف فلا يلزم الراهن البدل، نعم لو أخرج البدل تبرعا أمكن ما قال.

مسئلة: لو وقف عليه أربعون شاة لم تجب فيها الزكاة

و ان حال عليها الحول أما لأنه غير مالك لها، أو لأن ملكه ناقص لمشاركة غيره من الطبقات في استحقاقها، نعم لو حصل من نمائها نصاب وجبت فيه الزكاة لأنه ملك له.

مسئلة: اللقطة تجري في الحول من حين يملكها الملقط،

فان قلنا تدخل في ملكه بتعريفها سنة جرت في الحول بعده، و ان قلنا لا تدخل في ملكه بعد التعريف الا باختياره جرت في الحول من حين الاختيار و سيأتي تحقيق ذلك في بابه إنشاء اللّه تعالى.

مسئلة: المرتد إذا كان عن فطرة ملكت عليه أمواله

و جرت في الحول من حين ارتداده. و ان كان لا عن فطرة لم تخرج أمواله عنه و وجبت عليه الزكاة ان كان الحول قبل ردته و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: تسقط لأن أداها مشروط بالنية و ليس المرتد من أهلها فيسقط كالصلاة.

و لنا انه حق للادمي فلا يسقط بالارتداد كغيره من الحقوق و النية يسقط اعتبارها في طرفه كما يسقط اعتبارها في المسلم الممتنع من أدائها، و لو حال عليها الحول في

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست