اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 562
وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ[1] و روي عنه (عليه السلام) «انه نهى أن يؤخذ خرزات المال» و هو خياره و قد روي الأصحاب ان المصدق يقسم المال قسمتين و يخيّر المالك حتى تبقى الفريضة» [2].
و قال بعض الجمهور: يقسم المال ثلاثة أصناف: أجود، و أدون، و أوسط، و تؤخذ الفريضة من الأوسط، و ما ذكره الأصحاب أعدل لان فيه وصولا إلى الحق من غير تسلط على أرباب المال.
مسئلة: المهر إذا كان زكاتيا معينا جرى في الحول من حين العقد
و ان لم يقبضه، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يجري فيه قبل القبض لأنه مضمون على الزوج فكأنه لم يزل عن ملكه. و لنا انه مال مملوك ملكا تاما فتجب فيه الزكاة، كما لو كان في يد الوكيل أو الودعي و لو كان الزوج مانعا لم يجر فيه و كان كالمغصوب و مع تمكنها منه تستأنف الحول.
مسئلة: إذا قبضت المهر و طلقها قبل الدخول رجع بنصف المهر
مما بقي في يدها و كانت الزكاة من نصيبها، و للشافعي قولان: أحدهما ترجع بنصف الموجود و نصف القيمة المخرج لان القدر المخرج يجري مجرى التالف فكما لو تلف الكل لزمها نصف القيمة كذا في تلف البعض.
لنا انه يمكن الرجوع بنصف المفروض فلا ترجع بالقيمة، و لا كذا لو تلف الكل لأنه لا طريق إلى استعادة نصف المقروض، و لو طلقها قبل الإخراج أخذ نصف الموجود و أخرجت الزكاة من نصيبها لمثل ما قلناه، و لو تلف النصف فله الباقي و عليها الزكاة و لو كان الكل باقيا قاسمهما و لزمها في نصفها الزكاة لمثل ما قلناه.