responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 564

حال ردته أخذت منه سواء بقي أو لحق بدار الحرب. و قال الشافعي و أحمد: تسقط لأنه ممنوع من ماله و قلنا هو متحرم بالإسلام فيلزمه أحكامه.

قال الشيخ في المبسوط: و ان لحق بدار الحرب فلا يقدر عليه زال ملكه و انتقل ماله الى ورثته ان كان له ورثة و الا فإلى بيت المال و فيما ذكره اشكال، لعدم ما يدل على زوال ملكه و الأقرب انه لا يزول الا بقتله أو موته نعم يمنع منه.

مسئلة: الغنيمة تملك بالحيازة و تجب الزكاة إذا بلغت حصة الواحد نصابا و حال عليها الحول

، و لا يجب الإخراج إلا عند قبضه لأن الزكاة تجب في عينه سواء كانت الغنيمة جنسا أو أجناسا. و قال الشافعي: تجب لو كانت أجناسا لأن للإمام الخيرة في تعيين حصة الغانم و نحن نمنع ذلك و المأمور لا تسقط عنه الزكاة لأنه مالك لماله ملكا تاما الا أن يتبرع أمواله و يمنع منها لأنها تعود كالمغصوبة و إمكان التصرف شرط الوجوب.

الركن الرابع [في المستحق] و النظر في الأصناف و الأوصاف و اللواحق.

و الأصناف ثمانية:

الفقراء، و المساكين و قد اختلفت في أيهما أسوء حالا.

قال الشيخ في المبسوط و الجمل: الفقير الذي لا شيء له و المسكين من له بلغة لا تكفيه و به قال الشافعي، و احتج بقوله تعالى أَمَّا السَّفِينَةُ فَكٰانَتْ لِمَسٰاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ [1] و لقوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ [2] و من شأنهم البدئة بالأهم، و لأنه فعيل بمعنى مفعول كأنه مكسورة فقارة الظهر، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «اللهم


[1] سورة الكهف: الاية 79.

[2] سورة التوبة: الاية 60.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست