اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 564
حال ردته أخذت منه سواء بقي أو لحق بدار الحرب. و قال الشافعي و أحمد: تسقط لأنه ممنوع من ماله و قلنا هو متحرم بالإسلام فيلزمه أحكامه.
قال الشيخ في المبسوط: و ان لحق بدار الحرب فلا يقدر عليه زال ملكه و انتقل ماله الى ورثته ان كان له ورثة و الا فإلى بيت المال و فيما ذكره اشكال، لعدم ما يدل على زوال ملكه و الأقرب انه لا يزول الا بقتله أو موته نعم يمنع منه.
مسئلة: الغنيمة تملك بالحيازة و تجب الزكاة إذا بلغت حصة الواحد نصابا و حال عليها الحول
، و لا يجب الإخراج إلا عند قبضه لأن الزكاة تجب في عينه سواء كانت الغنيمة جنسا أو أجناسا. و قال الشافعي: تجب لو كانت أجناسا لأن للإمام الخيرة في تعيين حصة الغانم و نحن نمنع ذلك و المأمور لا تسقط عنه الزكاة لأنه مالك لماله ملكا تاما الا أن يتبرع أمواله و يمنع منها لأنها تعود كالمغصوبة و إمكان التصرف شرط الوجوب.
الركن الرابع [في المستحق] و النظر في الأصناف و الأوصاف و اللواحق.
و الأصناف ثمانية:
الفقراء، و المساكين و قد اختلفت في أيهما أسوء حالا.
قال الشيخ في المبسوط و الجمل: الفقير الذي لا شيء له و المسكين من له بلغة لا تكفيه و به قال الشافعي، و احتج بقوله تعالى أَمَّا السَّفِينَةُ فَكٰانَتْ لِمَسٰاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ[1] و لقوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ[2] و من شأنهم البدئة بالأهم، و لأنه فعيل بمعنى مفعول كأنه مكسورة فقارة الظهر، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «اللهم