اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 561
و ما ذكره من الآية، معارض بآيات كثيرة متضمنة لأمر المالك بالإخراج كقوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ- الى قوله- وَ يُؤْتُوا الزَّكٰاةَ[1] فيكون الأخذ واجبا على الإمام إذا دفع المالك.
مسئلة: إذا أخذ الزكاة الجائز ففيه روايتان: إحديهما الاجزاء
، روي ذلك جماعة منهم عيص بن القسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الزكاة فقال: «ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى ان يزكى مرتين» [2] و اليه ذهب الشافعي و أبو حنيفة، محتجا بما روي عن ابن عمر انه سئل عن مصدق ابن الزبير و مصدق يجده الحروري فقال: «أيهما رفعت اليه أجزءك» اليه ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف، و روي ذلك عن حريز عن أبي أسامة قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك هؤلاء المصدقون يأتونا فيأخذون منا الصدقة تعطيهم إياها؟
فقال: «لا انما هم قوم عصبوكم (أو قال ظلموكم (و انما الصدقة لأهلها» [3].
و قال في التهذيب: الأفضل اعادتها جمعا بين الروايات، و لو عزلها المالك فأخذها الظالم أو تلفت من غير تفريط، لم يلزمه ضمان لان له ولاية العزل فتعود بعد العزل امانة في يده، فاذا غصب عليها لم يضمن، و لو أخذها قبل العزل لم تلزم المالك حصة الفقراء مما أخذ ان لم يفرط و أدى هو هو زكاة ما بقي معه.
مسئلة: لا يلزم المالك أن يدفع من خيار ماله
، و لا يقبل منه أدونه و يخرج من أوسطه، و قد روي أن النبي (صلى اللّه عليه و آله)[4] نهى أن يخرج الزكاة من مصران الفارة، و من أم جعرور، و المراد النهي عن إخراج الأدون و منه قوله تعالى: