responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 560

عند الدفع لأن الساعي كالوكيل لأهل السهمين.

الثاني: لو نوى ان كان ماله الغائب سالما فهذا زكاته

، و ان كان تالفا فهو تطوع، صح و يجزيه لو كان سالما، و لو نوى أنه زكاة لأحد المالين صح لان التعيين ليس شرطا، و لو قال هذا زكاة أو تطوع لم يجز عن الواجب لأنه لم يخلص له، و لو نواه عن ماله الغائب فبان تالفا ففي جواز صرفه الى غيره من أمواله تردد، أقربه عندي الجواز.

الثالث: لو امتنع المالك من التسليم أخذها الإمام كرها

، و لم يعتبر نية المالك و لو أخذها طوعا اعتبرت نية المالك. و قال الشافعي: لا يعتبر نية المالك إذا أخذها الإمام لأنه له ولاية القسمة، فكان كالقاسم بين الشركاء. و ما ذكره ضعيف، لأن الامام و ان كان قاسما فإنه لا يخرج الزكاة عن كونها عبادة تفتقر إلى النية، و لأن الإمام كالوكيل فتعتبر نيته.

و قال بعض الجمهور: لا تجزي الزكاة إذا أخذها ما لم ينوها المالك و ان جاز أخذها كالصلاة فإنه يكره الممتنع، و لا تجزي من دون النية و ليس بشيء لأن الزكاة مال متعين للفقراء في يد المالك، و للإمام الإجبار على قسمة المشترك و على تسليمها فجاز له افرادها عند امتناع المالك و النيابة في تسليمها جائز و ليس كذلك الصلاة.

مسئلة: يجوز للمالك تفريق الزكاة

و اختلفوا في الأفضل، فقال أحمد: الأفضل تفريقها بنفسه. و قال الشافعي: دفعها الى الامام العادل أفضل. و قال أبو حنيفة: لا يفرق الأموال الظاهرة الا الامام، لقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [1].

لنا ان الزكاة حق لأهل السهمان فجاز دفعها إليهم كسائر الحقوق، و لكن الأفضل دفعها الى الامام لأنه أبصر بمواقعها.


[1] سورة التوبة: الاية 103.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست