responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 555

سأل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في تعجيل صدقته فرخص له، و رووا عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال لعمر: «قد أخذنا زكاة العباس عام أول للعام» [1]، و في رواية «كنا تعجلنا صدقة العباس» [2]، و لأنه حق للادمي فجاز تعجيله عن وقته كتعجيل الدين المؤجل و لأن الكفارة تؤدى قبل الحنث لحصول سببها و هو اليمين فالزكاة كذلك.

لنا ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «لا تؤدى الزكاة قبل حلول الحول» [3]، و لان حلول الحول شرط الوجوب، فلم يجز تقديم الواجب عليه كما لا يقدم قبل تمام النصاب، و لان العبادات المؤقتة لا تقدم على أوقاتها فالزكاة كذلك.

و يؤيد ذلك ما رواه الأصحاب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت:

الرجل عنده المال يزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: «لا و لكن حتى يحول عليه الحول انه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها و كذلك الزكاة و لا يصوم رمضان إلا في شهره إلا قضاء و كل فريضة إنما تؤدى إلا إذا حلت» [4]. و ما رواه زرارة قلت: لأبي جعفر (عليه السلام) أ يزكى الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: «لا تصلي الاولى قبل الزوال» [5].

و أما الرواية المبيحة فمن طرق: منها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت: الرجل لا تحل عليه الزكاة الا في المحرم أ يعجلها في شهر رمضان؟

قال: «لا بأس» [6] و الرواية الأولى أشهر و أنسب بالمذهب، لكن الشيخ نزل هذه الرواية و أمثالها على أن التقديم على سبيل الفرض لا انه زكاة معجلة، و مثله قال ابن الجنيد.

و قال المفيد في المقنعة: و قد جاء رخص على الصادقين (عليهما السلام) في تقديمها


[1] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 111.

[2] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 111.

[3] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 111.

[4] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 51 ح 2.

[5] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 51 ح 3.

[6] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 49 ح 9.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست