اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 556
شهرين قبل محلها، و جاء ثلاثة أشهر و أربعة أشهر عند الحاجة الى ذلك. و استدل الشيخ لتأويله بروايات منها رواية ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل عجل زكاة ماله ثمَّ أيسر المعطي قبل رأس السنة؟ قال: «يعيد المعطي الزكاة» [1].
و ما ذكره الشيخ (ره) ليس حجة على ما ادعاه إذ يمكن القول بجواز التعجيل مع ما ذكره، مع ان الرواية تضمنت ان المعجل زكاة، فتنزيله على القرض تحكم و كان الأقرب ما ذكره المفيد من تنزيل الرواية على ظاهرها في الجواز فيكون فيه روايتان، و يمكن أن يجيب الشيخ عما قالوه، بأنه يمكن حمل التعجيل المذكور على القرض، لما ذكرناه من الحديث عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) المانع من التعجيل صونا لاخباره عن التناقض كما فعلناه في الاخبار المنسوبة الى أهل البيت (عليهم السلام).
و قوله يجوز تقديمها كالدين، قلنا الدين حق ثابت مستقر في ذمة المدين فجاز تعجيله قبل وقته و ليس كذلك الزكاة، فإنها لا تجب و لا تثبت في الذمة و لا في العين الا عند الحول، و قياسه على الكفارة ضعيف لأنا لا نسلم جواز تقديم الكفارة قبل الحنث.
فروع
الأول: اتفق القائلون بجواز تقديم الزكاة من الجمهور على المنع من التقديم قبل بلوغ النصاب
، لأنه لم يحصل سبب يسند اليه الجواز، و اختلفوا لو عجّل زكاة نصاب الموجود و زكاة ما يرجو نماؤه أو ريحه منه، فأجاز أبو حنيفة لأنه نماء النصاب فيكون تابعا له كنماء الماشية، و منع الشافعي و أحمد، لأنه عجّل زكاة ما لم يملكه فلم يصح كما لو عجّل زكاة النصاب قبل كماله.
الثاني: اختلفوا لو عجّل زكاة أكثر من حول، فمنهم من منع
اقتصارا
[1] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 50 ح 1.
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 556