responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 554

افرادها لمنع من التصرف في النصاب فكان إضرارا به.

و يؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا حال الحول فأخرجها عن ملك و لا تخلطها بشيء و أعطها كيف شئت» [1]. و يؤيد ذلك أيضا ما روي من بعثها الى بلد أخرى إذا لم يجد مستحقا و لا يضمن لو تلف، و هو دليل على جواز افرادها من ماله. و هل يجوز تأخيرها مع العزل الى شهر و شهرين؟ فيه روايات بالجواز: منها رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين» [2] و رواية يونس بن يعقوب عنه (عليه السلام) قلت:

زكاتي تحل على شهر أ فيصلح أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني؟

فقال: «إذا حال الحول فأخرجها من مالك و لا تخلطها بشيء و أعطها كيف شئت» قلت: و ان أنا كتبتها و أثبتها أ يستقيم لي ذلك؟ قال: «نعم» [3].

و عندي الأشبه أن التأخير إنما يسوغ للعذر، و مع العذر لا يتقدر التأخير بوقت، بل يكون موقوفا على زوال العذر، لان مع زواله يكون مأمورا بالتسليم، و المستحق مطالب فلا يجوز التأخير، و يؤيد ذلك أيضا ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقي بعضها يلتمس بها المواضع فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر قال: «لا بأس» [4] و لو أخّر مع إمكان التسليم ضمن و قد سلف تحقيقه.

مسئلة: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب

، و هو المشهور للأصحاب و به قال مالك و داود. و قال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد: بالجواز، لما روي [5] ان العباس


[1] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 52 ح 2.

[2] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 49 ح 11.

[3] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 52 ح 2.

[4] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 53 ح 1.

[5] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 111.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست