responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 553

معها و البحث في اختلاف السقي، و اتفاقه كما في الغلات الأربع.

الركن الثالث [في وقت الوجوب]

لا تجب الزكاة في الحيوان أو الأثمان حتى يحول عليها الحول، و هو أن يمضي لها في ملكه أحد عشر شهرا ثمَّ يهل الثاني عشر و هي في ملكه و يكون الشرائط موجودة فيه كله، و هي النصاب، و إمكان التصرف، و السوم في الماشية، و كونها دراهم و دنانير في الأثمان، و قد سلف بيان ذلك، و عند تمامه يجب دفعها على الفور و به قال الشافعي و أحمد. و قال أبو حنيفة: له التأخير ما لم يطلب بها، لأن الأمر بها مطلق فلا يختص زمانا كما لا يختص مكانا.

لنا ان المستحق مطالب بشاهد الحال، فيجب التعجيل كالوديعة و الدين الحال و يؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعها» [1] و كذا الوصي إذا لم يدفع ما اوصي اليه بدفعه و كذا من وجه له زكاة مال ليصرفه و وجد لها موضعا فلم يفعل ثمَّ هلك كان ضامنا.

و يجوز التأخير لعذر، مثل عدم المستحق، أو منع ظالم لأن الزكاة معونة و إرفاق فلا تجعل سببا لضرر المالك، و لأنه يجوز الامتناع من تسليم الوديعة و الدين عند خوف الضرر و في الزكاة كذلك.

و يجوز له عزلها بنفسه، كما يجوز له تفرقها و ان لم يستطع إذن الساعي، لأن له ولاية الإخراج فيكون له ولاية التعيين، و لأن الزكاة تجب في العين و هو أمين على حفظها فكان أمينا على افرادها. و لان له رفع القيمة فكان له افرادها، و لأنه لا منع من


[1] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 39 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست