responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 552

إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء» [1] و أما اعتبار الأنوثية، فلأن الزكاة لا تجب الا فيما يقام للنتاج، فلا يجب في الذكورة. و قال أبو حنيفة: تجب في الذكور و الإناث، و لو انفرد الذكور و الإناث فروايتان.

لنا ان زكاة الحيوان مختصة بما يقام للنتاج، و ليس ذلك موجودا في الذكور و يؤيد ذلك ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس في الخيل الذكور شيء قلت و كيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟ قال: «لان البغال لا تنتج و الخيل الإناث تنتج» [2] و يعتبر فيها الحول، و هو اتفاق من زكى الخيل وجوبا أو ندبا، و لقوله (عليه السلام) «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [3].

مسئلة: يخرج عن العتيق دينارين، و عن البرذون دينار

. و قال أبو حنيفة:

يخيّر أربابها أن يؤدوا عن كل فرس دينارا واحدا، أو يقوم الجميع و يؤخذ عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، محتجا بكتاب عمر الى أبي عبيدة في صدقة الخيل.

لنا ما رواه الأصحاب عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: «وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و على البرازين دينارا» [4] و مع التعارض خبرنا أرجح، لاختصاصه بالتفصيل، فتحمل رواية عمر على البرازين لان المفصل أولى.

مسئلة: ما يخرج من الأرض عدا الغلات الأربع، يستحب فيه الزكاة ان كان مكيلا أو موزونا، و يشترط فيه بلوغ النصاب، لقوله (عليه السلام) «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» [5] و كذا قدر المخرج و هو العشر، إذا لم يلزمه كلفة و نصف العشر


[1] الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه باب 16 ح 3.

[2] الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه باب 16 ح 3.

[3] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 6 ح 1.

[4] الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه باب 16 ح 1.

[5] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 125.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست