اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 390
فرع قال علم الهدى (ره): لو شك في الركوع و هو قائم
أتى به، فان ذكر انه كان ركع أهوى ساجدا، و لو رفع رأسه أعاد، و قال الشيخ (ره): إذا كان في الأولتين أعاد على التقديرين، و ان كان في الأخيرتين و كما قال علم الهدى (ره) قال ابن أبي عقيل: يعيد و أطلق، و هو أشبه بالصواب، لأنه زاد ركوعا، و ليس رفع الرأس جزء من الركوع بل انفصال عنه، و لو قال ركوعه مع هويه لازم فلا يعد زيادة، منعنا ذلك لأنه قصد الركوع، و زيادة الركوع مبطل.
قال الشيخ (ره): لو شك في قراءة الحمد و هو في السورة أعاد الحمد و السورة و لعله بناء على أن محل القراءتين واحد، و ظاهر تلك الاخبار يسقط هذا الاعتبار.
مسئلة: إذا حصل في الأوليين على اليقين و شك في الزائد بنى على ظنه،
سواء كان أول مرة أو متكررا، و قال أبو حنيفة: ان كان ذلك أول ما عرض له استأنف و ان تكرر بنى على ظنه، و قال الشافعي يبني على اليقين لقوله (عليه السلام) «من شك في صلاته فلم يدر صلّى ثلاثا أو أربعا فليلق الشك و ليبن على اليقين» [1].
لنا: ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أجزأ ذلك الى الصواب فليتم عليه» [2] و في حديث أبي سعيد «يتحرى الصواب» [3].
و من طريق الأصحاب روايات: منها رواية عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا أو وقع وهمك على الثلاث فابن عليه و ان وقع و وهمك على الأربع فسلّم و انصرف» [4] و ما ذكره الشافعي