اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 391
لا حجة فيه، لأنه يتناول موضع الشك لا موضع الظن.
مسئلة: و ان تساوت الاحتمالات بنى على الأكثر و سلّم، ثمَّ أتى بما شك فيه،
و قال الشافعي، و أبو حنيفة: يبني على اليقين و يطرح الشك لما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلّى ثلاثا أو أربعا فليلق الشك و ليبن على اليقين و إذا أراد أن يسلّم سجد سجدتين» [1].
لنا: ان الذمة مشغولة بالصلاة، و البناء على الأقل يحتمل زيادة الركعة، و هي مبطلة عمدا و سهوا، كما بينّا، و القول بالإعادة هنا متروك إجماعا، فتعيّن العمل بما قلناه، و لان التسليم في غير موضعه لا يبطل سهوا، فلا يبطل هنا، لأنه يجري مجرى السهو، فيكون ما ذكرناه أحوط.
و يؤيد ما ذكرناه: ما رواه عمار بن موسى قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السهو في الصلاة؟ قال: إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت و سلّمت فقم و صل ما ظننت انك نقصت فان كنت أتممت لم يكن عليك في هذا شيء و ان ذكرت انك كنت قد نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت» [2].
فأما رواية سهل بن اليسع عن الرضا (عليه السلام) انه قال: «يبني على يقينه و يسجد سجدتي السهو» [3] فهي رواية واحدة، و أكثر الروايات على خلافها، و قال ابن بابويه: صاحب هذا السهو بالخيار بأي خبر شاء منها أخذ، فهو مصيب، و خبرهم لا نسلّم دلالته على موضع النزاع، لان البناء على اليقين يحتمل ما يتيقن معه براءة الذمة، و قد بينّا ان ذلك ليس بما قالوه.
فاذا تقرر ذلك فالمسائل أربع:
[1] سنن ابن ماجه كتاب الإقامة باب 132 (رواه مع تفاوت يسير).
[2] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 8 ح 3.
[3] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 13 ح 2.
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 391